موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١١٤

840

983 - فيما تكون به الرجعة:

آثار الإمام جابر بن زيد

(2499/ 983) - قال جابر بن زيد و … : الوطء فما دونه لا يكون رجعة - نوى به الرجعة أو لم ينو - ولا رجعة إلا بالكلام (1).

(2500/ 983) - وفي المنتقى؛ قال: ولا خلاف في صحة الارتجاع بالقول، فأما بالفعل نحو الجماع والقبلة فقال القاضي أبو محمد: يصح بها وبسائر الاستمتاع للذة، قال ابن المواز: ومثل الجسة للذة، أو أن ينظر إلى فرجها، أو ما قارب ذلك من محاسنها؛ إذا أراد بذلك الرجعة خلافا للشافعي في قوله لا تصح

الرجعة إلا بالقول، وحكاه ابن المنذر عن أبي ثور وجابر بن زيد وأبي قلابة (2) (2501/ 983) - قال ابن المنذر: الْحِمَاعُ رَجْعَةٌ عند ابن المسيب والحسن البصري وابن سيرين وطاوس وعطاء والزهري والأوزاعي والثوري وابن أبي ليلى وجابر والشعبي و …

(3)

984 في الرجل يطلق امرأته ثم يرتجعها فيكمها رجعتها (في إعلام المرأة برجعتها)،

وهل لها أن تتزوج إذا انقضت عدتها ولم تعلم بمراجعة الأول لها

(2502/ 984) - قال: حدثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد أنه كان يقول: من أعلن الطلاق وأسر المراجعة أجزنا طلاقه، ولا مراجعة له عليها (4).

(2503/ 984) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أن أبا الشعثاء أخبره قال: تماريت أنا ورجل من القراء الأولين في المرأة يطلقها زوجها ثم يرتجعها

(1) ابن حزم: المحلى، ج 10، ص 20/ حف، ج 10، ص 252/ م أ.

(2) القرطبي: التفسير، ج 03، ص 121/ م ت (3) ابن الهمام: فتح القدير، ج 04، ص 162/ جف.

(4) الخراساني: المدونة الصغرى، ج 01، ص 312. العوتي: الضياء، ج 10، ص 129. الكندي: المصنف،

ج 38، ص 267.