موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١١٥

كتاب النكاح والفرق الزوجية وما يترتب عنها والنفقة والرضاع

841

فيكتمها رجعتها حتى تنقضي عدها؛ قال: فقلت: ليس له شيء؛ قال: فسألنا شريحا فقال: ليس للأول إلا فسوة الضبع؛ قال: فإن طلقها فمكثت سنة أو أكثر تستنفق من حتى انقضت عدتها لا يأتيها طلاق والنفقة في ماله ما سوى العدة (1)

ماله

(2504/ 984) - حدثنا سعيد قال نا سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد قال: خالفت رجلا من القراء الأولين فى الرجل يطلق امرأته فيكتمها رجعتها حتى تنقضى عدتها، فسألت شريحا فقال: له فسوة الضبع 2

(2)

(4)

(2505/ 984) - حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن [[عمرو]] بن دينار عن أبي الشعثاء قال: إذا راجع في نفسه فليس بشيء (2506/ 984) - حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن ابن جريج عن عمرو عن جابر بن زيد قال: إذا طلقها ثم لم يخبرها بالرجعة حتى تنقضي العدة فتزوج فدخل بها الزوج الثاني فلا شيء له (5)

(2507/ 984) وانظر المسألة الآتية.

985 فيمن طلق امرأته ثم خرج إلى السفر وأشهد على مراجعتها وكتب

بذلك فلم يبلغها الكتاب حتى انقضت عدتها وتزوجت:

(2508/ 985) -[[قال أبو غانم:]] قلتُ: فرجل طلق امرأته علانية ثم خرج إلى السفر وأشهد على مراجعتها وكتب بذلك فلم يبلغها الكتاب حتى انقضت عدتها وتزوجت؟ قال: حدثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد أنه كان

(1) مصنف عبد الرزاق، ج 06، ص 326، رقم 11039/ م أ. ابن حزم: المحلي، ج 10، ص 22/ جف، ج 10، ص 253/ م أ.

(2) سعيد بن منصور: كتاب السنن، ج 01، ص 356355، رقم 1327/ م أ، سنن سعيد بن. 01 ص 314، رقم 1327/ دار الكتب العلمية.

(3) في الأصل: عمر بن دينار.

(4) مصنف ابن أبي شيبة، ج 4، ص 60، رقم 17.785، ص 160، رقم 18914/ م أ.

(5) مصنف ابن أبي شيبة، ج 04، ص 159، رقم 18907/ م أ.

ور،