الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١١٦842
آثار الإمام جابر بن زيد
يقول: إذا [[أعلمها]] (1) الطلاق وأشهد عليه ثم أشهد على الرجعة قبل أن تنقضي عدتها فلم يبلغها ذلك حتى تزوجت فلا سبيل له عليها (2).
986 - فيمن طلق امرأته وغشيها في العدة قبل أن يشهد في الإشهاد على الرجعة): (2509/ 986) -[[قال أبو غانم]] قلتُ: فرجل طلق امرأته وأشهد وغشيها في العدة ولم يشهد؟ قال [[ابن عبد العزيز]]: حدثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أنه قال: حرمت عليه أبدا، ولو نكحت أزواجا غيره فماتوا عنها أو طلقوها لم تحل له أبدا (3).
(2510/ 986) - قوله عز وجل: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ منكُمْ (الطلاق: 2 فإن هو أراد أن يراجعها قبل أن تنقضي العدة [وغشيها قبل أن
يشهد] فقد حرمت عليه في قول جابر بن زيد وأبي عبيدة والعامة من فقهائنا (4).
(2511/ 986) - ومن طلق امرأته ثم وطئها قبل الإشهاد على رجعتها حرمت عليه أبدا ولا يرجع إليها ولو نكحت زوجا غيره ومات عنها أو طلقها، وروي ذلك
عن جابر وكان يتناول قول الله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ).
(2512/ 986) - وإذا طلق الرجل زوجته طلقة أو اثنين ثم وطئها قبل أن يراجعها بالإشهاد بالبينة فإنها تحرم عليه في قول أصحابنا، ولم نعلم بينهم في ذلك اختلافا … وذكر ابن [[المغلس]] (6) في كتابه: أن جابر بن زيد كان يرى أن عليه الرجم (1).
(1) في الأصل: علمها.
(2) الخراساني: المدونة الصغرى، ج 01، ص 312. (3) الخراساني: للمدونة الكبرى ج 02، ص 92.
(4) الهواري: التفسير، ج 04، ص 371.
(5) العوتي: الضياء، ج 08، ص 263. ص 263
(6) في الأصل: ابن المفلس، ولم أجد من يحمل هذا الكنية عند الإباضية ولا عند غيرهم، وقد ضبطه زهران
المسعودي في كتابه الإمام ابن بركة ودوره الفقهي في المدرسة الإباضية من خلال كتابه الجامع، ص 68،