موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١١٧

843

كتاب النكاح والفرق الزوجية وما يترتب عنها والنفقة والرضاع

(2513/ 986) - … عمن جامع قبل المراجعة … قلت (2): تحرم بالوطء، ويُحَدَّان به عند ابن عباس و جابر (3).

987 في الطلاق في الحيض (الطلاق البدعي) وهل يعتد به:

(2514/ 987) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد: «أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض، فجاء عمر إلى رسول الله الله فسأله عما فعل فقال: مره أن يراجعها ويمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، فإن شاء أمسك وإن شاء طلق

قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله - عز وجل - أن يطلق لها النساء» (4) (2515/ 987) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في رجل طلق امرأته وهي حائض في كل النسخ: حايض]، قال: لا [غير موجودة في م] تعتد بتلك الحيضة من أقرائها (5) (6).

(2516/ 987) - حدثنا أبو بكر قال نا عبد الصمد بن عبد الوارث عن همام عن مالك بن دينار عن جابر بن زيد قال: لا تعتد بتلك الحيضة

محمد

ولعله قد اطلع على أصل الكتاب وابن المغلس بالغين المعجمة هو أبو الحسن عبد الله بن أحمد بن بن المغلس وإليه انتهت رياسة الداوديين في وقته ولم ير مثله فيما بعد، وكان فاضلا عالما نبيلا صادقا ثقة مقدما عند جميع الناس ومنزله ببغداد على نهر مهدي يقصده العالم من سائر البلدان وتوفي لأربع خلون من جمادى الآخرة سنة أربع وعشرين وثلاثمائة، وله من الكتب … كتاب المزني … وكتاب الطلاق، كتاب الولاء. ابن النديم: الفهرست، ص 306.

(1) ابن بركة: الجامع، ج 02، ص 181. الكندي: المصنف، ج 38، ص 203. (2) أي الشيخ اطفيش.

(3) اطفيش: شرح النيل، ج 07، ص 109.

(4) الربيع: الجامع الصحيح، ج 2، ص 138، رقم 529. (5) أي أن طلاقه نافذ غير أن عدمها تبتدئ من الحيضة المقبلة (6) الربيع: الآثار، ص 46، رقم 147 / مرقون.

(7) مصنف ابن أبي شيبة، ج 04، ص 58، رقم 17759/ م أ.

NERME