موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١١٨

844

آثار الإمام جابر بن زيد

(2517/ 987) - ثنا عمر بن سهل ثنا يوسف ثنا داود بن شبيب ثنا حبيب بن ثنا أبي حبيب عمرو بن هرم قال .... وعن عمرو بن هرم قال: قال جابر بن زيد: لا يطلق الرجل امرأته وهي حائض، وإن طلقها فقد جاز طلاقه وعصى ربه ربه (1)

988 في طلاق الهازل:

(2518/ 988) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال: اللعب في التزويج والطلاق والعتاق جائز [في كل النسخ: جايز] على أهله (2)

989 في طلاق المجنون:

(2519/ 989) - حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو قال: سئل جابر (3) عن رجل طلق امرأته وهو مجنون حين أخذه جنونه، قال: لا يجوز (4).

(2520/ 989) - … فإن كان جنونا لا يفيق منه فلا طلاق له ولا عتاق، وبذلك يقول جابر بن زيد، وطلاق المجنون غير واقع معهم باتفاق منهم ومن مخالفيهم، وإن طلق أو ظاهر لم يقع الطلاق والظهار)

990 في طلاق المبرسم والذي يهذي:

(5)

(2521/ 990) - حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد في طلاق المبرسم (6) الذي يهذي ولا يعقل ما

(1) ابن عدي: الكامل في ضعفاء الرجال، ج 02، ص 402/ م أ. (2) الربيع: الآثار، ص 40 - 41، رقم 97/ مرقون.

(3) لم أجد ما ينفي كونه أبا الشعثاء، ويؤيده ما بعده.

(4) مصنف ابن أبي شية، ج 04، ص 71، رقم 17910/ م أ.

(5) العوتي: الضياء، ج 09، ص 213. الكندي: المصنف، ج 36، ص 224.

(6) البرسام: (معرب)، علة، وهي ورم حار في في الحجاب الذي بين الكبد والأمعاء، ثم يتصل بالدماغ فيهذي منها للمريض، ويقال لهذه العلة: الْمُوْمُ. انظر: أحمد رضا: معجم متن اللغة مادة برس، ج 01، ص 272. (7) هذى يهذي هَذيا وهذيانا: تكلم بكلام غير معقول في مرض أو غيره، وهذى: إذا هَذَر بكلام لا