موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١١٩

كتاب النكاح والفرق الزوجية وما يترتب عنها والنفقة والرضاع

845

يقول؛ قال: لا طلاق له، ولا عتاق ما دام على ذلك (1).

991 - في طلاق المعتوه:

(2522/ 991) ولزم طلاق المعتوه (2) عند جابر بن زيد وضمام، لا أبي عبيدة، وهو من يُجَنُّ تارة ويصحو أخرى، وهو المختلط العقل (3)

992 - في طلاق المكره:

حسب ما توفر من نصوص فإن لجابر في ذلك قولين، الوقوع وعدمه،

والنصوص الواردة في ذلك هي:

(4)

(2523/ 992) - روي عن … وجابر بن زيد قالوا: طلاق المكره لا يجوز) (2524/ 992) -[[قال أبو غانم:]] قلتُ: فرجل مر على عاشر (قال المرتب: أي من يأخذ عشر مال الناس) فاستحلفه بالطلاق ما كتمتني شيئا فحلف فوجد في المال فضلا، حدث أبو المؤرج وعبد الله بن عبد العزيز عن أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة عن أبي الشعثاء جابر بن زيد أنه قال في هذه المسألة: إن حلف ما كتمتك شيئا وذلك علمه لا يعلم إلا ذلك ثم وجد في المال فضلا فإنه لا يدخل عليه الطلاق (5).

يُفهم. انظر: ابن منظور: لسان العرب مادة هذي.

(1) مصنف ابن أبي شيبة، ج 04، ص 75، رقم 17953/ م أ. البيهقي: السنن الكبرى، ج 07، ص 359، رقم

14887/ م أ.

(2) قال ابن منظور: المعتوه: الْمَدْهوش من غير مَس جنون، والمعتوه والمخفوق: المجنون، وقيل: المعتوه

الناقص العقل. انظر: لسان العرب، مادة عته

(3) اطفيش: شرح النيل، ج 07، ص 504.

•

(4) الجصاص: أحكام القرآن، ج 05 ص 15/ م ت، ج 03، ص 286 / جف. ابن حزم: المحلي، ج 07، ص 207، ج 09، ص 464/ جف، ج 08، ص 332، ج 10، ص 203/ م أ. ابن قدامة: المغني، ج 07،

ص 291/ جف.

(5) الخراساني: المدونة الكبرى، ج 02، ص 96. المدونة الصغرى، ج 01، ص 285.