الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٢٠846
آثار الإمام جابر بن زيد
(2525/ 992) - وقلت: فرجل مر على عاشر فاستحلفه بالطلاق أن عدة ماله كذا وكذا وهو علمه فحلف فوجد في المال فضلا؟ حدث أبو المؤرج وعبد الله بن عبد العزيز عن أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة عن جابر بن زيد أنه كان يدخل عليه الطلاق وقد فرق جابر بينهما فرقا، لأنه حلف على علمه في الأمرين جميعا أنه لم يكتمه شيئا فأخبره بعلمه الذي لا يصح له غيره أنه لم يكتمه شيئا من حاله وأن عدة ماله كذا وكذا وهو علمه الذي لا يعلم غيره … (1).
(2526/ 992) - روي عن أبي الشعثاء في شأن أبي خبة إذ قال لأبي الشعثاء: إنا نمر على العشاريين (2) فنخاف أن يذهبوا ببعض أموالنا فلنا أن نحلف لهم بالطلاق؟ قال أبو الشعثاء: أَبْقِ أُمَّ حكيم - أي امرأته – نقول: لا تعطهم طلاقا فتحرم عليك (3).
(2527/ 992) - زعموا أن جميلا الفارسي سأل أبا الشعثاء أيام كان قطر بن مكوك على البصرة، وكان يستحلف الناس بالطلاق والعتق؛ قال: فأعرض عنه أبو الشعثاء -رحمه الله؛ قال: قلتُ له: ليس في هذا الزمان تدعنا، قال: العتق
(4) •
مضين
(5).
والطلاق واجب، ما سمي منهم ومنهم (2528/ 992) - … أيام كان قطر بن مكحول على البصرة … قال:
الطلاق والعتاق واجب ما سمي
لكم منهم
(6)
(2529/ 992) - وزعموا أن جميلا قال: سألت أبا الشعثاء أيام كان نصر [نسخة: النضر]- قطن - ابن مدرك واليا على البصرة، وكان يستحلف الناس
(1) الخراساني: نفسه.
(2) هكذا في الأصل، ولعل الصواب: العشارين.
(3) ابن جعفر: الجامع، ج 3، ص 528.
(4) هكذا في الأصل، ولعل الصواب ينقدح من خلال النصوص الموالية. (5) ابن جعفر نفسه، ص 27 - 528. الكندي: المصنف، ج 10، ص 268. (6) الشماخي: الإيضاح، ج 2، ص 396.