الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٢٢848
ذلك، هو من
آثار الإمام جابر بن زيد
أغلقت عليه الباب، فكأن المكره علفى ذلك قصر وأغلق
عليه الباب حتى فعل (1).
993 - في طلاق السكران:
حسب ما توفر من نصوص فإن لجابر في هذه المسألة قولين: عدم
الوقوع، والوقوع.
القول الأول:
(2533/ 993) - حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن سواء عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد وعكرمة وعطاء وطاوس قالوا: ليس بجائز (2).
الدليل:
قال الأمير الصنعاني: … لهذا الحديث [[عن عائشة – رضي الله عنها - عن النبي الله قال: «رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى صلى الله عليه وسلم يستقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق» رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي وصححه الحاكم وأخرجه ابن حبان]]، ولقوله تعالى: لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ} (النساء: (43) فجعل قول السكران غير معتبر، لأنه لا يعلم ما يقول، وبأنه غير مكلف لانعقاد الإجماع على أن أن من شرط التكليف العقل، ومن لا يعقل ما يقول فليس بمكلف … (3)
(1) الكندي: المصنف، ج 10، ص 267. (2) مصنف ابن أبي شيبة، ج 04، ص 77، رقم 17974/ م أ. الزيلعي: نصب الراية، ج 03، ص 224/ م أ، ج 03، ص 431/ جف. ابن المرتضى: البحر الزخار، ج 04، ص؟ / جف. ابن حجر: فتح الباري، ج 9، ص 391/ م أ. الدراية في تخريج أحاديث الهداية، ج 02، ص 70، رقم 566/ م أ. الصنعاني: سبل السلام، ج 03، ص 181/ م أ. الشوكاني: نيل الأوطار، ج 07، ص 22، 23/ م أ، ج 06، ص 281/ حف. المباركفوري: تحفة الأحوذي، ج 04، ص 311/ م أ. (3) الصنعاني: نفسه