موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٢٧

كتاب النكاح والفرق الزوجية وما يترتب عنها والنفقة والرضاع

الدليل:

853

قال ابن قدامة: ولنا قوله تعالى: ﴿وَمَتَّعُوهُنَّ﴾ (البقرة: 236)، أمر والأمر يقتضي الوجوب، وقال تعالى: {وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعُ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى

الْمُتَّقِينَ} (البقرة: 241)، وقال تعالى: هو إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُومِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ. قَبْل أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةَ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ له (الأحزاب: 49)، ولأنه طلاق في نكاح يتقضي عوضا فلم يعر عن العوض، كما لو سمي مهرا، وأداء الواجب من الإحسان، فلا تعارض بينهما (1)

998 في الطلاق متعددا بلفظ واحد، أو متتابعا في وقت واحد

(2544/ 998) - اعلم أنه قد وقع الخلاف في الطلاق الثلاث إذا أوقعت:

6 …

من

وقت واحد، هل يقعُ جميعها ويتبع الطلاق الطلاق أم لا؟ وذهبت طائفة أهل العلم إلى أن الطلاق لا يتبع الطلاق بل يقعُ واحدة فقط، وقد حكى ذلك

صاحب البحر عن … وجابر بن زيد و … (2) و.

(2545/ 998) - وانظر المسائل السابقة.

الدليل:

قال ابن المرتضى: لقوله تعالى: فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ

بإحسان} (البقرة: 229، فجعل وقوع الثالثة كالمشروط بأن يكون في حال منه فيه الإمساك، إذ منْ حَقٌّ كُلِّ مُخيّريْنِ أَنْ يَصحَ أحدهما في الحال التي يصح فيها

الثاني، وإلا بطل التخييرُ)

(3)

(1) ابن قدامة: نفسه

(2) الشوكاني: نيل الأوطار، ج 07، ص 16 / م أ، ج 06، ص 275/ جف. ابن المرتضى: البحر الزخار، ج 04، ص 175/ حف. العنسي: التاج المذهب لأحكام المذهب، ج 02، ص 199/ جف

(3) ابن المرتضى: نفسه