الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٢٨854
آثار الإمام جابر بن زيد
وقال العنسي: … وحجتهم ما وقع في حديث ابن عباس عن ركانة «أنه طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد فحزن عليها حزنا شديدا، فسأله النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كيف طلقتها؟ فقال: ثلاثا في مجلس، فقال له صلى الله عليه وآله وسلم: إنما تلك واحدة فارتجعها» أخرجه أحمد وأبو يعلى وصححه، وما روى طاوس عن ابن عباس قال: «كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، فقال الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر كان لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم» رواه أحمد ومسلم، وفي رواية
عمر بن
(1)
999 في الرجل يطلق امرأته مرة أو مرتين فيلقاه الرجل فيقول: طلقت؟ فيقول نعم: (2546/ 999) - الربيع عن أبي الشعثاء في رجل طلق امرأته فلقيه رجل فقال: أطلقت امرأتك؟ قال: نعم، فلقيه آخر فقال: طلقت [في م: أطلقت] امرأتك؟ قال: نعم، فلقيه آخر فقال: طلقت [في م: أطلقت] امرأتك؟ قال:
نعم
- وهو ينوي التطليقة الأول -؛ فقال [[أبو الشعثاء]]: هي نيته (2)
) 2547/ 999 - - حدثنا أبو بكر قال نا أبو داود الطيالسي عن عبد ربه عن جابر بن زيد؛ قال: سألته عن رجل طلق امرأته تطليقة ثم طلقها أخرى فكانتا اثنتين، ثم لقيه رجل فقال: طلقت امرأتك؟ فقال: نعم؛ قال: فقال: إن كان إنما أراد ما كان طلق فليس عليه شيء (3).
1000 في الطلاق إلى أجل أو المعلق بصفة:
(2548/ 1000) - حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو قال: سُئل جابر بن زيد عن رجل قال: لامرأته إذا أهللت شهر
(1) العنسي: نفسه.
(2) الربيع: الآثار، ص 70، رقم 280 / مرقون
(3) مصنف ابن أبي شيبة، ج 04، ص 69، رقم 17884/ م أ.
كذا وكذا
NOMER