موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٢٩

كتاب النكاح والفرق الزوجية وما يترتب عنها والنفقة والرضاع

855

فامرأتي طالق إلى رأس السنة، قال: أراها طالق (1) إلى الأجل الذي سمى وتحل فيما

دون ذلك (2)

) 2549/ 1000) - ومن طريق أبي عبيد نا يزيد بن هارون عن حبيب بن بن أبي حبيب عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد أبي الشعثاء قال: هي طالق إلى الأجل الذي سمي، وتحل له ما دون ذلك (3).

(4)

(2550/ 1000) - وإذا أوقع الطلاق في زمن أو علقه بصفة تعلق بها و لم يقع حتى تأتي الصفة والزمن، وهذا قول ابن عباس وعطاء وجابر بن زيد و … (2551/ 1000) - قال أبو الشعثاء: لو أن رجلا أعرض بوجهه عن امرأته يريد بذلك أن تدع له مهرها فاختلعت يحرم عليه ذلك، (وإذا قال: إن دخلت دار فلان فأنت طالق لم تطلق حتى تدخل، وإن قال: إن دخلت دار فلان

(6) ، (5)

طلقت، لأنه فعل ما مضى)

الدليل:

قال ابن قدامة: ولنا إن ابن عباس كان يقول في الرجل يقول لامرأته أنت

يصح

طالق إلى رأس السنة؛ قال: يطأ فيما بينه وبين رأس السنة، ولأنه إزالة ملك تعليقه بالصفات، فمتى علقه بصفة لم يقع قبلها كالعتق فإنهم سلموه، وقد احتج أحمد بقول أبي ذر: «إن لي إبلا يرعاها عبد لي وهو عتيق إلى الحول»، ولأنه

تعليق للطلاق بصفة لم توجد فلم يقع

(1) هكذا في الأصل، ولعل الصواب: طالقا.

(7)

(2) مصنف ابن أبي شيبة، ج 04، ص 70، رقم 17895/ م أ.

(3) ابن حزم: المحلى ج 09، ص 480/ جف، ج 10، ص 214 / م أ. البيهقي: السنن الكبرى، ج 07، ص 356، رقم 14868/ م أ. العوتبي: الضياء، ج 09، ص 116. الكندي: المصنف، ج 37، ص 81.

(4) ابن قدامة: المغني، ج 07، ص 324/ جف.

(5) هكذا ورد النص، ويبدو أن فيه نقصا (6) ابن جعفر: الجامع، ج 06، ص 343 - 344.

(7) ابن قدامة: نفسه

•