الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٢٩كتاب النكاح والفرق الزوجية وما يترتب عنها والنفقة والرضاع
855
فامرأتي طالق إلى رأس السنة، قال: أراها طالق (1) إلى الأجل الذي سمى وتحل فيما
دون ذلك (2)
) 2549/ 1000) - ومن طريق أبي عبيد نا يزيد بن هارون عن حبيب بن بن أبي حبيب عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد أبي الشعثاء قال: هي طالق إلى الأجل الذي سمي، وتحل له ما دون ذلك (3).
(4)
(2550/ 1000) - وإذا أوقع الطلاق في زمن أو علقه بصفة تعلق بها و لم يقع حتى تأتي الصفة والزمن، وهذا قول ابن عباس وعطاء وجابر بن زيد و … (2551/ 1000) - قال أبو الشعثاء: لو أن رجلا أعرض بوجهه عن امرأته يريد بذلك أن تدع له مهرها فاختلعت يحرم عليه ذلك، (وإذا قال: إن دخلت دار فلان فأنت طالق لم تطلق حتى تدخل، وإن قال: إن دخلت دار فلان
(6) ، (5)
طلقت، لأنه فعل ما مضى)
الدليل:
قال ابن قدامة: ولنا إن ابن عباس كان يقول في الرجل يقول لامرأته أنت
يصح
طالق إلى رأس السنة؛ قال: يطأ فيما بينه وبين رأس السنة، ولأنه إزالة ملك تعليقه بالصفات، فمتى علقه بصفة لم يقع قبلها كالعتق فإنهم سلموه، وقد احتج أحمد بقول أبي ذر: «إن لي إبلا يرعاها عبد لي وهو عتيق إلى الحول»، ولأنه
تعليق للطلاق بصفة لم توجد فلم يقع
(1) هكذا في الأصل، ولعل الصواب: طالقا.
(7)
(2) مصنف ابن أبي شيبة، ج 04، ص 70، رقم 17895/ م أ.
(3) ابن حزم: المحلى ج 09، ص 480/ جف، ج 10، ص 214 / م أ. البيهقي: السنن الكبرى، ج 07، ص 356، رقم 14868/ م أ. العوتبي: الضياء، ج 09، ص 116. الكندي: المصنف، ج 37، ص 81.
(4) ابن قدامة: المغني، ج 07، ص 324/ جف.
(5) هكذا ورد النص، ويبدو أن فيه نقصا (6) ابن جعفر: الجامع، ج 06، ص 343 - 344.
(7) ابن قدامة: نفسه
•