الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٣٠856
آثار الإمام جابر بن زيد
1001 - فيمن قال لزوجته يوم تسأليني الطلاق فأنت طالق:
(2552/ 1001) - مسألة: وسئل جابر عن رجل قال لامرأته: يوم تسأليني الطلاق فأنت طالق؟ قال: إذا سألته الطلاق فهي طالق واحدة (1).
1002 في الرجل يقول لامرأته اعتدي، ما يكون:
(2553/ 1002) - حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن عبد ربه عن جابر بن زيد
قال: هي
تطليقة (2)
1003 - فيمن قال لامرأته أنت طالق البتة، أو أنت مني بائن، وفي البرية ماهي
(كتابات الطلاق):
>
2554/ 1003) [[قال أبو غانم]] قلتُ: فرجل قال لامرأته أنت طالق البتة؟ قال أبو المؤرج وعبد الله بن عبد العزيز والربيع بن حبيب عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس وعمر بن الخطاب: إنه طلاق واحد، والزوج أحق بها
قلتُ: فالبرية؟ قال ابن عبد العزيز: قد اختلف أصحاب النبي فيها، وقول ابن عباس وعمر بن الخطاب وجابر بن زيد: إنه واحد، والزوج أملك … قلتُ: فرجل قال لامرأته أنت مني بائن؟ قال: الجواب في البائن مثل الجواب في البتة والبرية؛ قول ابن عباس وعمر بن الخطاب فيها: إن نوى طلاقا فهو واحد وهو احق بها، وإن لم ينو طلاقا فلا شيء
(1) الكندي: بيان الشرع، ج 51 - 52، ص 389. (2) مصنف ابن أبي شيبة، ج 04، ص 71، رقم 17898/ م أ.
(3)
(3) الخراساني: المدونة الكبرى، ج 02، ص 105 - 106. المدونة الصغرى، ج 01، ص 277 - 278. وصحح
مرتب الكبرى خلاف ذلك.