موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٣١

كتاب النكاح والفرق الزوجية وما يترتب عنها والنفقة والرضاع

857

عمرو

(2555/ 1003) - حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن حبيب عن قال: سُئل جابر بن زيد عن رجل لزمته امرأته تسأله الطلاق فقال: اذهبي فأنا منك بريء وأنت مني بريئة ولا ينوي الطلاق حينئذ، قال [[جابر]]: إن لم يكن نوى الطلاق فليس الطلاق، وإن كان نوى الطلاق فهي واحدة، وله أن يراجعها في عدتها (1).

1004 - فيمن قال كل حل علي فهو حرام أو قال لامرأته ما أراك إلا حراما علي، أو فرجي على فرجك حرام، أو أنت علي حرام، أو زاد كالميتة والدم والخنزير؛ هل هو طلاق أم إيلاء أم يمين يكفر عنها:

(2556/ 1004) من جابر بن زيد إلى عبد الملك بن المهلب: وأما ما ذكرت من رجل قال لامرأته ما أراك إلى حراما علي فذلك يجعل

على نيته (2)) 2557/ 1004) - مسألة: وعن رجل قال لزوجته: أنت علي حرام إلى يوم

الدين؟ قال أبو سعيد: معي

أنه قيل

وهو قول جابر بن زيد فيما قيل

6 …

(3)

وقال من قال: يكفر ولا إيلاء عليه،

(2558/ 1004) - وقد روي عن جابر بن زيد ومسروق بن الأجدع في مسألة التحريم من قال: امرأته عليه حرام، فرأى على أنه ثلاث، وعن عمر بن الخطاب رجعي، ورأى بعض الصحابة أنه واحدة بائنة، وأطبقت الصحابة على هذه الأقوال الثلاثة، ثم بعد ذلك رأى مسروق وجابر بن زيد وبعض التابعين أنه كفارة يمين، وعليه العمل اليوم عند أكثر الأمة (4).

(1) مصنف ابن أبي شيبة، ج 04، ص 94، رقم 18163/ م أ. (2) الإمام جابر: رسائل، ر 17، ص 0242). (3) الكندي: بيان الشرع، ج 51 - 52، ص 413 (4) الوارجلاني: العدل والإنصاف، ج 2، ص 05 - 06.