الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٣٢858
آثار الإمام جابر بن زيد
(2559/ 1004 - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في رجل قال لامرأته: فرجي على فرجك حرام، قال: لا يحرم عليه ولا يكون طلاقا، ولا أدري أن أجعل [في م: ولا أدري أيجعل] عليه كفارة يمين أم لا (1)
(2560/ 1004) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في رجل قال: الحلال عليه حرام، قال: كفارة يمين (2)
(2561/ 1004) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في رجل قال: الحلال
(3)
عليه حرام - وله امرأة أرادها و لم يرد الطلاق بذلك -، قال: كفارة يمين 3 (2562/ 1004) - حدث أبو المؤرج وعبد الله بن عبد العزيز عن أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أنه قال: الحرام كفارة يمين
-
(2563/ 1004) - نا يعقوب بن إبراهيم نا الحسين بن عرفة نا عبد الله بن بكير نا سعيد عن قتادة عن عكرمة وعن جابر بن زيد عن ابن عباس قال في الحرام: يمين يكفر (5)
) 2564/ 1004 - - حدثنا أبو بكر قال نا عبد الرحمن بن مهدي عن هشام الدستوائي عن قتادة عن الحسن وجابر بن زيد قالا: كل حل علي حرام فكفارة يمين (6)
(1) الربيع: الآثار، ص 54، رقم 199 / مرقون. (2) الربيع: الآثار، ص 36 - 37، رقم 62 / مرقون. (3) الربيع: الآثار، ص 45، رقم 139 / مرقون.
(4) الخراساني: للمدونة الكبرى، ج 02، ص 68. المدونة الصغرى، ج 01، ص 265.
(5) سنن الدارقطني، ج 04، ص 41، رقم 121/ م أ. (6) مصنف ابن أبي شيبة، ج 04، ص 97، رقم 18208/ م أ. الجصاص: أحكام القرآن، ج 05
ص 362 / م ت، ج 03، ص 696 جف. ابن حزم: المحلى ج 09، ص 304/ جف، ج 10، ص 126 / م أ. ابن القيم: إعلام الموقعين ج 03، ص 61،59/ حف. الشوكاني: نيل الأوطار، ج 07،
ص 59/ م أ، ج 06، ص 316/ حف.
•