موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٣٣

كتاب النكاح والفرق الزوجية وما يترتب عنها والنفقة والرضاع

859

(2565/ 1004) - مسألة: ومن قال لامرأته أنت علي حرام أو زاد على ذلك

والدم ولحم الخترير أو ما قال من ذلك .... وقد اختلف الناس في هذا، فقال ....

وعن أبي هريرة وصح عن الحسن وخلاس بن عمرو وجابر بن زيد وقتادة:

أهـ

أمروه باجتنابها فقط -: لم يذكر هؤلاء طلاقا، بل أمروه باجتنابها فقط (1) (2566/ 1004) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أبي الشعثاء قال: إن قال: أنت علي حرام أنت - أو أنت - كأمي أو أنت طالق إن قربتك فهو إيلاء، وكل يمين حلف بها لا يقربها فهو إيلاء إذا مضت أربعة أشهر، وإن قربها قبلها فهو على ما قال (2)

الدليل للقول بأنه يمين يُكفر عنها:

قال ابن القيم: … وحجة هذا القول ظاهر القرآن، فإن الله تعالى ذكر فرض تحلة الأيمان عقب تحريم الحلال [[وذلك في قوله تعالى: ﴿يَا أَيهَا النَّبِيِّء لمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَّكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ﴾ (التحريم: 1 - 2]]، فلا بد أن يتناوله يقينا؛ فلا يجوز جَعل تحلة الأيمان لغير المذكور قبلها، ويخرج المذكور عن حكم التحلة التي قصد ذكرها لأجله (3)

وجاء عند الدارقطني من طريق عبد الله بن محرز عن قتادة عن سعيد بن جبير وعكرمة عن ابن عباس عن عمر عن النبي و الله أنه: «جعل الحرام يمينا»، وقال الدارقطني فيه: ابن محرز ضعيف، ولم يروه عن قتادة هكذا غيره (4)

(1) ابن حزم: المحلى ج 09، ص 303 / حف، ج 10، ص 124 125، رقم 1942/ م أ. ابن القيم: إعلام الموقعين، ج 3، ص 59، 61 جف. الشوكاني: نيل الأوطار، ج 07، ص 58/ م أ، ج 06، ص 315/ / جف. (2) مصنف عبد الرزاق، ج 06، ص 449، رقم 11617/ م أ. ابن حزم: المحلى ج 09، ص 182/ / جف،

ج 10، ص 44/ م أ.

(3) ابن القيم: نفسه

(4) سنن الدارقطني، ج 04، ص 41، رقم 120/ م أ.