الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٣٤860
آثار الإمام جابر بن زيد
1005 في الحلف بالطلاق، وهل يلزم الطلاق من حلف ثم حنث:
(2567/ 1005) - وقال جابر بن زيد في رجل قال: إن كان هذا الشـ كذا وكذا وهو علمه أنه كذلك فكان على غير ما قال؛ قال جابر: يلزمه ذلك في الطلاق إن كان حلف بالطلاق (1)
(2568/ 1005) - روي عن جابر بن زيد الله له أنه كان يقول: من ألزم لنفسه شيئا ألزمناه له (2) (3)
(2569/ 1005) -[[قال أبو غانم:]] قلتُ: فرجل يحلف بالطلاق، قال: كان أبو عبيدة يروي عن جابر بن زيد أنه كان يكره ذلك (قال: لا ينبغي لأحد أن يحلف بحد من حدود الله عز وجل) (4).
1006 - في تخيير الرجل زوجته:
) 2570/ 1006) - وقول سادس رويناه عن جابر بن زيد في التي يخيرها
زوجها: القضاء ما قضت (5)
(2571/ 1006) - وانظر المسألة (948) في تخيير النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته بين الحياة الله ورسوله والدار الآخرة، وانظر المسائل الآتية
الدنيا وبين
(1) مالك بن أنس: المدونة الكبرى، ج 02، ص؟ / حف، ج 06، ص 25 - 26 م أ. (2) هذا الأثر استدل به الشماخي على لزوم الطلاق على من حلف به ثم حنث، غير أن هذا الأثر غير صريح
في رأي جابر في هذه المسألة.
(3) الجناوني: الوضع، 236. الشماخي: الإيضاح، ج 2، ص 363، 408 409، 418، ج 04، ص 371. اطفيش: شرح النيل، ج 04، ص 278، ج 09، ص 439، ج 16، ص 305.
(4) الخراساني: المدونة الكبرى، ج 02، ص 88. المدونة الصغرى، ج 01، ص 316.
(5) ابن حزم: المحلى ج 09، ص 299/ جف، ج 10، ص 121/ م أ.