الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٣٥كتاب النكاح والفرق الزوجية وما يترتب عنها والنفقة والرضاع
861
1007 - فيمن جعل أمر امرأته بيدها فقامت قبل أن تقضي شيئا (وهل الخيار على الفور أم هو على التراخي):
) 2572/ 1007) - قال ثنا يوسف [[بن أبي يوسف]] عن أبيه عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم وعمرو بن دينار عن جابر بن زيد أنهما قالا في الخيار: إذا قامت من مجلسها قبل ان تختار فليس لها خيار
(1)
(2573/ 1007) - … [قال أبو غانم:]] قلتُ: فرجل جعل أمر امرأته يدها فقامت قبل أن تقضي شيئا؟ قال: كان أبو عبيدة … وحدثني عن جابر بن زيد عن
ابن عباس أنه كان يقول: إن قامت من مجلسها قبل أن تقضي شيئا فلا أمر لها (2). (2574/ 1007) - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا عمرو بن دينار أن أبا الشعثاء كان يقول: إذا ملك الرجل امرأته أمرها فإن تفرقا من ذلك المجلس
قبل أن تقول شيئا فلا شيء لها، فإن ارتد أمره قبل أن تقول شيئا فلا شيء لها؟. (2575/ 1007) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء قال: إذا ملك الرجل امرأته فالقول ما قالت في مجلسها، فإن تفرقا و لم تقل شيئا فلا أمر
لها؛ قال عمرو: قال أبو الشعثاء: كيف يمشي في الناس وأمر امرأته في يد غيره؟! (4) (2576/ 1007) - حدثنا سعيد قال نا سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد قال: إذا قال الرجل لامرأته: أمرك بيدك، فهو ما قالت في مجلسها، فإن تفرقا فليس بشيء، ليس له أن يمشي في السوق وطلاق امرأته (5) بيد غيره
(1) أبو يوسف: كتاب الآثار، ج 01، ص 141، رقم 639/ م أ. (2) الخراساني: المدونة الكبرى، ج 02، ص 57. المدونة الصغرى، ج 01، ص 270. (3) مصنف عبد الرزاق، ج 06، ص 524، رقم 11933/ م أ.
(4) مصنف عبد الرزاق، ج 06، ص 525، رقم 11934/ م أ. (5) في سنن سعيد بن منصور: امرأتك. (6) سعيد بن منصور: كتاب السنن، ج 01، ص 420، رقم 1624/ م أ، سنن سعيد ص 374، رقم 1624/ دار الكتب العلمية.
ور، ج 01،