الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٣٧كتاب النكاح والفرق الزوجية وما يترتب عنها والنفقة والرضاع
863
1008 - في الرجل يخير امرأته فيرجع في الأمر أو يجامعها أو يفترقان
قبل أن تختار:
) 2579/ 1008) - حدثنا أبو بكر قال نا عمر عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد قال: له ذلك (1).
(2580/ 1008) - مسألة: وقال جابر: إذا خير الرجل امرأته ثم جامعها قبل
أن تختار أو رجع في أمره أو تفارقا فلا خيار لها (2).
1009 - فيمن قال لزوجته أمرك بيدك فقالت: طلقت نفسي واحدة، أو اثنتين أو ثلاثا، أو لم تسم شيئا:
(2581/ 1009) - وقول أصحابنا إذا قال أمرك بيدك فقالت: طلقت نفسي واحدة فهي واحدة، وإن قالت اثنتين فائنتين، وإن قالت ثلاثا فثلاث، وإن لم تسم شيئا فعن جابر قال: أخاف أن تكون ثلاثا (3)
(2582/ 1009) - … وزعموا أن جابرا قال في آخر زمانه: إن المخيرة إذا اختارت نفسها فلا أراها إلا قد بانت منه، ولا أقول فيها شيئا، وأَحَبُّ ذلك إلي ألا ينكحها حتى تنكح زوجا غيره (4).
-1010 فيمن جعل أمر امرأته بيدها فقالت: أنت طالق:
(2583/ 1010) -[[قال أبو غانم:]] قلتُ: فرجل جعل أمر امرأته بيدها فقالت أنت طالق؟ [[قال]] أبو المؤرج وابن عبد العزيز عن أبي عبيدة مسلم بن
(1) مصنف ابن أبي شيبة، ج 04، ص 90، رقم 18123 م أ. العوتي: الضياء، ج 09، ص 246. (2) الكندي: بيان الشرع، ج 51 - 52، ص 272، 274.
(3) العوتي: الضياء، ج 09، ص 230. الكندي: المصنف، ج 36، ص 172.
(4) الكندي: بيان الشرع، ج 51 - 52، ص 273.