موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٣٨

864

آثار الإمام جابر بن زيد

أبي كريمة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أنه سئل عن رجل جعل أمر امرأته بيدها

فقالت: أنت طالق (1)، فقال: أخطأت نواها (2).

-1011 - فيمن قال لزوجته أنتِ طالق إن شئتِ:

(2584/ 1011) ومن قال لزوجته أنتِ طالق إن شئت، فعن أبي الشعثاء أنه لبس (3)

(2585/ 1011) - … وقيل عن جابر بن زيد أنه قال: هو أحق بلبسه (4). 1012 - فيمن قال لزوجته أنت طالق ثلاثا إن شئت فقالت: إني لا أشاء ثلاثا أو قالت: لا أشاء شيئا:

(2586/ 1012) - وإن قال: أنت طالق ثلاثا إن شئت فقالت: إني لا أشاء ثلاثا، قال [[جابر بن زيد]: هو كما قالت وإن قالت لا أشاء شيئا فلا شيء) (5).

1013 - فيمن قالت لزوجها قد أبرأتك من مالي على أن تطلقني فقال قد قبلت: (2587/ 1013) - وأخبرنا ابن المعلا - أبو العلا (6) - عن الربيع عن جابر -: وعن الربيع وعن جابر - أنه قال: إذا قالت المرأة لزوجها قد أبرأتك من مالي على أن تطلقني فقال: قد قبلت -: قد قبلت المال -، فقد طلق وإن لم يذكر طلاق).

(1) لم يذكر في المدونة الكبرى جواب ابن عباس، ولعله سقط

(2) الخراساني: المدونة الكبرى، ج 02، ص 57. المدونة الصغرى، ج 01، ص 270. (3) العوتبي: الضياء، ج 09، ص 136. الكندي: المصنف، ج 36، ص 42. (4) العوتي: نفسه، ص 241. الكندي: المصنف، ج 36، ص 197. (5) العوتي: نفسه

(6) هكذا في الأصل، ولعل الصواب: ابن المعلا) أحد تلامذة الإمام الربيع بن حبيب). (7) ابن جعفر: الجامع، ج 06، ص 336، 350 العوتي: الضياء، ج 10، ص 42. الكندي: المصنف،

ج 38، ص 70.