موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٣٩

كتاب النكاح والفرق الزوجية وما يترتب عنها والنفقة والرضاع 865

-1014 فيمن أبرأته امرأته على أن يطلقها ثلاثا فطلقها واحدة:

(2588/ 1014) - وأخبرنا ابن المعلا عن الربيع عن جابر أنه قال: إذا قالت المرأة لزوجها قد أبرأتك من مالي على أن تطلقني فقال: …

وقال [[جابر]]: إذا أبرأته على أن يطلقها ثلاثا فطلقها واحدة فإنه يبرى (1) من حقها، فإن رجعت فلها حقها، وهو أملك برجعتها (2)

1015 - فيما إذا عاد المفقود وقد تزوجت امرأته هل تعود لزوجها الأول أم تبقى مع الثاني، وهل للعائد الخيار، وهل عليه صداق جديد، وما مقداره:

(2589/ 1015) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال: إذا قدم المفقود وقد تزوجت امرأته [غير موجودة في م] أو علم حياته فرق بينها وبين هذا الآخر [في ت 2: الأخير]، ويُخيَّر القادم بين الصداق وبين امرأته، فإن اختار امرأته فلها الصداقان جميعا، ولا يَمَسَّها الأول حتى تنقضي عدتها من هذا الآخر (3)

(2590/ 1015 - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال: يُخير المفقود بين امرأته وبين صداق الآخر، فإن اختار الصداق وكان مثل صداقه فله، وإن كان أقل [غير موجودة في ت] من ذلك فليس له إلا مثل الذي أصدقها، وتترك [في م: يتركها] على حالها عند زوجها الآخر (4)

-1016 فيمن طلق امرأته ثلاثا وغشيها بعد ذلك:

(2591/ 1016) -[[قال أبو غانم:]] قلتُ: فرجل شهد عليه رجلان أو ثلاثة

(1) لعل الصواب: تيرا.

(2) ابن جعفر: نفسه، ص 350.

(3) الربيع: الآثار، ص 49، رقم 165 / مرقون.

(4) الربيع: نفسه، رقم 166 / مرقون.