الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٤٠866
آثار الإمام جابر بن زيد
أنه طلق امرأته ثلاثا وأنه غشيها بعد ذلك؟ قال (1): حدثني أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أنه قال: يفرق بينهما بشهادة رجلين أو ثلاثة (2).
1017 - هل يهدم الزوج الثاني ما دون الثلاث أم لا:
(2592/ 1017) -[[قال أبو غانم:]] قلتُ: فرجل طلق امرأته واحدة أو [[اثنتين (3)]] ثم تركها حتى انقضت عدتها وتزوجت زوجا غيره فطلقها أو مات عنها فراجعها الأول؛ على كم تكون عنده؟ قال (4): حدثني أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة عن أبي الشعثاء جابر بن زيد عن ابن عباس أنه كان يقول: نكاح جديد
وطلاق جديد
(5)
في بيع الطلاق:
انظر المسألة رقم (1026) بيع الطلاق خلع ولو لم يرده الزوج.
1018 - في الطلاق بعد الخلع:
(2593/ 1018) - انظر المسألة الآتية.
1019 - هل الخلع والفداء والبرآن طلاق أم فسخ نكاح، وهل يتبع الطلاق الخلع أم لا: (2594/ 1019) الربيع عن ضمام وأبي [في م: أبو] نوح أن أبا الشعثاء كان يقول: الخلع ليس بطلاق، وإن راجعها عدَّت ثلاث [في ت: ثلاثة] تطليقات (6).
(1) يبدو أنه عبد الله بن عبد العزيز
•
(2) الخراساني: المدونة الكبرى، ج 02، ص 85. المدونة الصغرى، ج 01، ص 309.
(3) في الأصل: اثنين.
(4) لعله أبو المؤرج حسب المسائل السابقة.
(5) الخراساني: المدونة الكبرى، ج 02، ص 99 - 100. المدونة الصغرى، ج 01، ص 313. (6) الربيع: الآثار، ص 50، رقم 173/ مرقون.