موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٤١

كتاب النكاح والفرق الزوجية وما يترتب عنها والنفقة والرضاع

867

(2595/ 1019) -[[قال أبو غانم]] قلتُ لأبي المؤرج وابن عبد العزيز: أخبراني عن المختلعة وعن الخلع أهي تطليقة بائنة لا يملك صاحبها فيها الرجعة؟ قالا:

حدثنا أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس: أنه كان لا يرى الخلع طلاق (1).

- (2596/ 1019)

وكذلك الخلع تملك نفسها به، هذا سبيله لأن

الخلع طلاق، إلا في قول جابر فإنه يذهب إلى [[أنه]] فسخ نكاح وليس

بطلاق، والله أعلم

(2)

(2597/ 1019) - الخلعة لا تكون أبدا إلا برضا الزوج، … فيقول الزوج:

-

قد رضيت، وقد قبلت، وقد خلعت، فإذا قال ذلك بانت منه امرأته، وفيها خلاف؛ واحد يقول: بانت منه امرأته بتطليقة واحدة، وفي قول آخر – يعني لجابر بن زيد –: بانت منه امرأته [[بغير]] تطليقة، وللزوج ما اشترط وعليها العدة كاملة إن كان دخل بها، وإن لم يكن دخل بها فلا عدة عليها (4).

(3)

(2598/ 1019) - مسألة: وعن رجل طلق امرأته تطليقتين ثم أشهد على ردها ثم لبثت ما شاء الله، ثم إنها اختلعت من مالها فقبل خلعها خمسة أشهر أو ستة، ثم أحب أن يتزوجها هل له إليها رجعة؟ قال: أخبرك أن ابن عباس وجابرا قالا: لا بأس. مراجعتها (5).

(2599/ 1019) - قال جابر: الفداء فسخ نكاح (6).

(1) الخراساني: المدونة الكبرى، ج 02، ص 55. المدونة الصغرى، ج 01، ص 238. الدرجيني: الطبقات ج 02، ص 449 - 450. الشماخي: السير، ج 2، ص 92، 93.

(2) ابن بركة: الجامع، ج 02، ص 196. العوتي: الضياء، ج 10، ص 47. الكندي: المصنف،

ج 38، ص 62.

(3) في الأصل: غير.

(4) أبو الحواري: التفسير، ج 6، ص 32 - 33.

(5) الكندي: بيان الشرع، ج 51 - 52، ص 363.

(6) اطفيش: شرح النيل، ج 06، ص 320، ج 07، ص 254، 256، 289، 306، 377.