موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٤٢

868

آثار الإمام جابر بن زيد

(2600/ 1019) - قال الشيخ أبو محمد: إنه يوجد عن جابر بن زيد -رحمه

الله - أنه قال: البرآن لا يقع طلاقا، وأنه إذا تباريا تراجعا ولا تبين منه بالبرآن ولو برأها ثلاث مرات فله أن يراجعها (1)

،

(2601/ 1019) - وأخبرنا ابن المعلا - أبو العلا - عن الربيع عن جابر -: وعن الربيع وعن جابر - أنه قال: إذا قالت المرأة لزوجها قد أبرأتك من مالي على أن

تطلقني فقال: قد قبلت -: قد قبلت المال -، فقد طلق وإن لم يذكر طلاقا (3).

(2602/ 1019) - وأخبرنا ابن المعلا عن الربيع عن جابر أنه قال: إذا قالت المرأة لزوجها قد أبرأتك من مالي على أن تطلقني فقال: قد قبلت، فقد طلق وإن لم يذكر طلاقا، وإن قالت: زدني فعليه أن يزيدها ثلاث تطليقات

وقال [[جابر]]: إذا أبرأته على أن يطلقها ثلاثا قطلقها واحدة فإنه

أنه إذا

يبرى (4) من حقها، فإن رجعت فلها حقها، وهو أملك برجعتها (5) (2603/ 1019) - من جابر بن زيد إلى أبي عثمان عبد الملك بن المهلب: فأما الذي ذكرت من الطلاق بعد الخلع، وتزعم أن ذلك نزل ببعض من تشفقون عليهم، فإن الفقهاء يقولون: لا طلاق لمن خلع. وكذلك ينبغي أعطى المال فقبله فقد اختلع من أمرها فليس له فيها أمر، وهي أملك بأمرها، فليس بعد قبول المال له فيها مراجعة إلا أن تطيب نفسها، ولو كان طلاق بعد ذلك لا يمضي للمرأة أمرا إلا بذلك لكان له أن [[يراجعها]] إن شاء، ولكن انقطع أمره منها بعد قبول المال، وإنما طلاقه بعد ذلك بمترلة من طلق ما لا يملك.

(1) أبو الحواري: الجامع، ج 04، ص 13. الكندي: بيان الشرع، ج 53 - 54، ص 148. (2) هكذا في الأصل، ولعل الصواب: ابن المعلا) أحد تلامذة الإمام الربيع بن حبيب). (3) ابن جعفر: الجامع، ج 06، ص 336. العوتي: الضياء، ج 10، ص 42. الكندي: المصنف، ج 38، ص 70.

(4) لعل الصواب: ييرا.

(5) ابن جعفر: نفسه، ص 350.

(6) في الأصل: يرا يرتجمع فيها، ولعل الصواب ما أثبتناه.

(7) الإمام جابر: رسائل ر 16، ص 38 (02).