الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٤٣كتاب النكاح والفرق الزوجية وما يترتب عنها والنفقة والرضاع
869
(2604/ 1019) - مسألة: والطلاق لا يتبع الخلع، وهو قول ابن عباس
والحسن وجابر بن زيد و …
(1)
(2605/ 1019) - حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن منصور عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد أنه كان يقول: لا يلحقها طلاقه إياها ما كانت في عدة منه بائنة (2).
- (2606/ 1019)
عن الحسن أنه كان يقول: لا يلحقها طلاقه إياها إذا كانت في عدة بائنة … حدثنا هشيم نا منصور عن عمرو بن هرمز (3) عن جابر بن زيد أنه قال ذلك (4).
(2607/ 1019) - والقول الثاني في الخلع: إنه طلاق بائن إلا أن ينوي أكثر من ذلك، … عن جهمان مولى الأسلميين عن أم بكر الأسلمية أنها اختلعت من زوجها عبد الله الله بن خالد خالد بن أسيد فأتيا عثمان بن عفان في ذلك فقال: تطليقة إلا أن تكون سميت شيئا فهو ما سميت
قال الشافعي: ولا أعرف جهمان، وكذا ضعف أحمد بن حنبل هذا الأثر والله أعلم، وروي نحوه عن عمر و … ، وبه يقول
وجابر بن زيد و …
(5)
(2608/ 1019) - مسألة: وهل له أن يوقع عليها طلاقا آخر في العدة؟ فيه ثلاثة أقوال للعلماء: إحداها: ليس له ذلك لأنها قد ملكت نفسها وبانت منه، و به يقول ابن عباس و … وجابر بن زيد و …
(1) الكندي: بيان الشرع، ج 51 - 52، ص 298.
(2) مصنف ابن أبي شيبة، ج 04 ص 122، رقم 18489/ م أ. ابن قدامة: المغني، ج 07، ص 251/ حف القرطبي: التفسير، ج 03، ص 147/ م ت. الرحيباني: مطالب أولي النهى، ج 05، ص؟ / / حف
(3) هكذا في الأصل، ولعل الصواب: عمرو بن هرم.
•
(4) سعيد بن منصور: كتاب السنن، ج 01، ص 389، رقم 1480/ م أ، سنن سعيد بن منصور، ج 01، ص 345، رقم 1480/ دار الكتب العلمية.
(5) ابن كثير: التفسير، ج 01، ص 276/ م أ.
(6) ابن كثير: نفسه، ص 277/ م أ. وقد ذكر الأستاذ يحيى بكوش أن الخطابي في معالم السنن نقل أن جابرا