الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٤٤870
الدليل:
آثار الإمام جابر بن زيد
قال الرحيباني: لأنه قول ابن عباس وابن الزبير، ولا يعرف لهما مخالف في عصرهما … ولأنها لا تحل له إلا بنكاح جديد، فلم يلحقها طلاقه كالمطلقة قبل الدخول، والتي انقضت عدتها، ولأنه لا يملك بضعها، فلم يلحقها طلاقه كالأجنبية، وحديث: «المختلعة يلحقها الطلاق ما دامت في العدة» لا يُعرف له
أصل، ولا ذكره أصحاب السنن (1).
1020 - في أول خلع في الإسلام:
(2609/ 1020) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: «نشزت أم جميلة بنت عبدالله بن أبي عن زوجها ثابت بن قيس بن الشماس [خ: شماس] فأتت أباها مرتين تشكو زوجها ويردها ويقول: يا بنية ارجعي إلى زوجك واصبري، فلما رأت أباها لا يُشكيها أتت إلى رسول الله لا تشكو إليه وذكرت أنها كارهة له، فأرسل النبي الله إلى زوجها فقال: يا ثابت مالك ولأهلك؟ فقال: والذي بعثك بالحق ما على وجه الأرض أحب إلي منها غيرك، وإني إليها لمحسن جهدي، فقال: ما تقولين فيما يقول ثابت؟ فكرهَتْ أن تكذب رسول الله له حين سألها وقالت: صدق يا رسول الله ولكن تخوفتُ أن يدخلني النار - تعني أنها مبغضة له، فقال لها رسول الله: أتردين عليه ما أخذت منه ويخلي سبيلك؟ قالت: نعم، فقال: يا ثابت أترضى أن ترد عليك ما أخذت وتخلي سبيلها؟ قال: يا رسول الله قد أخذت حائطا ترده علي وأخلي سبيلها، فردته عليه فخلى سبيلها»
مني
قال ابن عباس: هذا أول خلع كان في الإسلام (2)
يقول: يقع بالخلع طلاق بائن. ولكني لم أجد ذلك في معالم السنن، وإنما ذكر الخطابي جملة من أصحاب هذا القول ولم أجد جابرا بينهم. الخطابي: معالم السنن مج 02، ج 3، ص 219 - 220.
بكوش: فقه الإمام جابر، ص 446.
(1) الرحيباني: مطالب أولي النهي، ج 05، ص؟ / / جف.
(2) الربيع: الجامع الصحيح، ج 02، ص 139 - 140، رقم 534.