موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٤٥

كتاب النكاح والفرق الزوجية وما يترتب عنها والنفقة والرضاع

871

1021 - هل يحل للمرأة أن تختلع أو تنتزع من زوجها:

(2610/ 1021) - جابر بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن [في نسخة: إسقاط إن] المختلعات والمنتزعات من المنافقات»، والمختلعة التي تفتدي بمالها، والمنتزعة التي تفر من زوجها (1)

(2611/ 1021) - وانظر المسألة السابقة، والمسألة الآتية

1022 - متى يحل للرجل أن يخلع امرأته

:

(2612/ 1022) - أخبرنا قتيبة بن سعيد قال ثنا سفيان عن عمرو بن جابر بن زيد قال: لا يصلح الخلع حتى يجيء من المرأة (2)

(2613/ 1022) - حدثنا سفيان عن عمرو عن جابر بن زيد قال: لا يصلح الخلع حتى يجيء من قبل المرأة، وقال سفيان - مرة أخرى -: لا بأس بالخلع إذا من قبل المرأة (3).

كان

(2614/ 1022) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن ابن جريج عن عمرو بن دينار قال: قال جابر بن زيد: إذا كان النشوز من قبلها حل له فداؤها (4)

(2615/ 1022 - حدثني يعقوب قال ثنا ابن علية عن ابن جريج عمرو بن دينار قال قال جابر بن زيد: إذا كان النشز من قبلها حل الفداء (5)

(1) الربيع: نفسه، ج 04، ص 257 - 258، رقم 937. (2) النسائي: السنن الكبرى، ج 03، ص 111، رقم 4679/ م أ.

قال أخبرني

(3) سعيد بن منصور: كتاب السنن، ج 01 ص 381، رقم 1440/ م أ، سنن سعيد بن منصور، ج 01،

ص 337، رقم 1440/ دار الكتب العلمية.

(4) مصنف ابن أبي شيبة، ج 04، ص 116، رقم 18422/ م أ.

(5) الطبري: التفسير، ج 2، ص 463/ م ت.