الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٤٥كتاب النكاح والفرق الزوجية وما يترتب عنها والنفقة والرضاع
871
1021 - هل يحل للمرأة أن تختلع أو تنتزع من زوجها:
(2610/ 1021) - جابر بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن [في نسخة: إسقاط إن] المختلعات والمنتزعات من المنافقات»، والمختلعة التي تفتدي بمالها، والمنتزعة التي تفر من زوجها (1)
(2611/ 1021) - وانظر المسألة السابقة، والمسألة الآتية
1022 - متى يحل للرجل أن يخلع امرأته
:
(2612/ 1022) - أخبرنا قتيبة بن سعيد قال ثنا سفيان عن عمرو بن جابر بن زيد قال: لا يصلح الخلع حتى يجيء من المرأة (2)
(2613/ 1022) - حدثنا سفيان عن عمرو عن جابر بن زيد قال: لا يصلح الخلع حتى يجيء من قبل المرأة، وقال سفيان - مرة أخرى -: لا بأس بالخلع إذا من قبل المرأة (3).
كان
(2614/ 1022) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن ابن جريج عن عمرو بن دينار قال: قال جابر بن زيد: إذا كان النشوز من قبلها حل له فداؤها (4)
(2615/ 1022 - حدثني يعقوب قال ثنا ابن علية عن ابن جريج عمرو بن دينار قال قال جابر بن زيد: إذا كان النشز من قبلها حل الفداء (5)
(1) الربيع: نفسه، ج 04، ص 257 - 258، رقم 937. (2) النسائي: السنن الكبرى، ج 03، ص 111، رقم 4679/ م أ.
قال أخبرني
(3) سعيد بن منصور: كتاب السنن، ج 01 ص 381، رقم 1440/ م أ، سنن سعيد بن منصور، ج 01،
ص 337، رقم 1440/ دار الكتب العلمية.
(4) مصنف ابن أبي شيبة، ج 04، ص 116، رقم 18422/ م أ.
(5) الطبري: التفسير، ج 2، ص 463/ م ت.