موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٥٣

كتاب النكاح والفرق الزوجية وما يترتب عنها والنفقة والرضاع

-1037 فيمن حلف ألا يجامع امرأته مدة معلومة:

(2639/ 1037) - من جابر بن زيد إلى جبرت بنت ضمرة:

879

وأما ما ذكرت من رجل حلف لا يجامع امرأته شهرا ثم مضى الشهر فليطعم وليجامع فأي ذلك شاء استحب، وأما إن حلف شهرا ثم مضى لذلك أشهر فإن ناسا يزعمون أن اليمين انقطعت يوم الشهر، وأما أنا فيعجبني أن يعلم الرجل امرأته ذلك فيقول: قد مضى الشهر وأنا مول منك ويجامع، إلا أن يكون لا يستطيع ذلك، فإن مضى ولم يراجع في يمينه يخير، فإنه يعجبني أن يجعل عليه يمين مغلظة فإن لم يبين [بين (1)] غير أن عكرمة يزعم أن شهرا وغير ذلك. مترلة واحدة.

في تحريم الرجل زوجته على نفسه هل هو إيلاء:

انظر المسألة رقم (1004) فيمن فيمن قال كل حل علي فهو حرام، أو قال لامرأته ما أراك إلا حراما علي أو فرجي على فرجك حرام أو أنت علي حرام أو زاد كالميتة والدم والخترير؛ هل هو طلاق أم إيلاء أم يمين يكفر عنها.

1038 في رجل قال لامرأته إن قربتك سنة فأنت طالق:

(2640/ 1038) - حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن سواء عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد في رجل قال لامرأته: إن قَرُبْتُك سَنة فأنت طالق، قال: إن قربها قبل أن تمضي الأربعة أشهر فهي طالق ثلاثا، وإن تركها حتى تمضي الأربعة أشهر فقد بانت منه بواحدة، ويتزوجها إن شاء، ولا يقربها حتى تمضي السنة (3)

ص 185/ م أ.

(1) هكذا في الأصل، ويبدو أن في النص سقطا

(2) الإمام جابر: رسائل، ر 18، ص (04).

•

(3) مصنف ابن أبي شيبة، ج 04، ص 198، رقم 19281/ م أ.