الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٥٤880
آثار الإمام جابر بن زيد
1039 - في اشتراط الغضب والحلف في الإيلاء (وفيمن هجر امرأته فمضت
أربعة أشهر):
-
(2641/ 1039) - حدثنا محمد بن بشار قال ثنا محمد بن بكر البرساني قال
ثنا سعيد عن
قتادة.
عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: لا إيلاء إلا بغضب
(1)
) 2642/ 1039 - - حدثنا أبو بكر قال نا علي بن مسهر عن سعيد عن قتادة
-
عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: لا: لا يكون - إيلاء إلا بحلف
(2)
(2643/ 1039) - حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو بن هرم قال: سُئل جابر بن زيد عن رجل هجر امرأته فمضت أربعة أشهر؛ قال: لا تحرم عليه إلا أن يكون أقسم بالله لا يمسها ولا يصالحها، فإن أقسم على ذلك و لم يراجع حتى تمضي أربعة أشهر فقد بانت منه، وهي الآلية (3)
(2644/ 1039) وانظر المسألة الآتية
-
1040 في الألفاظ التي يكون بها الإيلاء
(2645/ 1040) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أبي الشعثاء قال: إن قال: أنت علي حرام أنت - أو أنتِ - كأمي أو أنت طالق إن قربتك فهو إيلاء، وكل يمين حلف بها لا يقربها فهو إيلاء إذا مضت أربعة أشهر، وإن قربها قبلها فهو على ما قال (4)
(1) الطبري: التفسير، ج 02، ص 419/ م ت.
(2) مصنف ابن أبي شيبة، ج 04، ص 134، رقم 18630/ م أ. الكندي: بيان الشرع، ج 51 - 52، ص 389
(3) مصنف ابن أبي شيبة نفسه، رقم 18634/ م أ. الكندي: نفسه (4) مصنف عبد الرزاق، ج 06، ص 449، رقم 11617/ م أ. ابن حزم: المحلى ج 09، ص 182/ جف، ج 10، ص 44/ م أ.