موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٥٥

كتاب النكاح والفرق الزوجية وما يترتب عنها والنفقة والرضاع

881

1041 فيمن جعل امرأته طالقا إن لم يضرب عبده هل يعتبر إيلاء إن مضت أربعة أشهر قبل أن يضربه:

(2646/ 1041) - الربيع عن عباس بن الحارث والوليد بن يحيى [في ت: يحيا] في رجل جعل امرأته طالقا في م: طالق إن لم يضرب عبده، قال: إن مضت أربعة أشهر قبل أن يضربه فقد بانت منه، وإن مسها قبل أن يكفر يمينه فقد حرمت عليه.

1042 في فيء من لا يقدر على الجماع:

(2647/ 1042) - أجمعوا أن الفيء الذي ذكره الله تعالى هو الجماع، وكذلك قال ابن عباس وعلي وابن مسعود وغيرهم، واختلفوا في من لا يقدر على، فقال قوم: إذا فاء بلسانه وقلبه فقد فاء، روي ذلك عن ابن مسعود

الجماع

وجابر بن زيد و …

(3)

(2648/ 1042) - إذا مضت المدة وبالمولي عذر يمنع الوطء من مرض أو حبس بغير حق أو غيره لزمه أن يفيء بلسانه فيقول: متى قدرت جامعتها، ونحو

هذا، وممن قال يفي بلسانه إذا كان ذا عذر ابن مسعود وجابر بن زيد و …

وانظر النصوص المشكلة في مكتبة التفسير.

(4)

(1) أغلب الظن أن القائل هو جابر بن زيد لأن كلا من عباس بن الحارث والوليد بن يحيى يرويان عن جابر بدليل المسألتين المواليتين لهذه المسألة في كتاب الآثار الإمام الربيع (انظر: الربيع: الآثار، ص 68، رقم 267 - 266 / مرقون.)، ولأن القائل هنا مفرد في حين لو كان المقصود به الراويين اللذين روى عنهما

الربيع لكانت الصيغة: قالا، أو ينص على أي القائلين منهما، والله أعلم.

(2) الربيع: الآثار، ص 68، رقم 265 / مرقون. (3) العوتبي: الضياء، ج 10، ص 67. الكندي: المصنف، ج 38، ص 127.

(4) ابن قدامة: المغني، ج 07، ص (434) / جف. النووي: المجموع شرح المهذب، ج 17،

ص (334) / حف

•