موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٥٦

882

الدليل:

آثار الإمام جابر بن زيد

قال ابن قدامة: ولنا إن القصد من الفيئة ترك ما قصده من الإضرار، وقد ترك قصد الإضرار بما أتى به من الاعتذار، والقول مع العذر يقوم مقام فعل القادر بدليل أن إشهاد الشفيع على الطلب بالشفعة عند العجز عن طلبها يقوم مقام طلبها في الحضور في إثباتها، ولا يحتاج أن يقول ندمت، لأن الغرض أن يظهر رجوعه عن المقام على اليمين وقد حصل بظهور عزمه عليه (1).

1043 فيمن مس امرأته التي الى منها قبل أن يكفر:

:

(2649/ 1043) - الربيع عن عباس بن الحارث والوليد بن يحيى [في ت: يحيا] في رجل جعل امرأته طالقا [في م: طالق] إن لم يضرب عبده، قال (2): إن مضت أربعة أشهر قبل أن يضربه فقد بانت منه، وإن مسها قبل أن يكفر يمينه فقد حرمت عليه (3)

-1044 فيمن يُولي من امرأته فتمضي أربعة أشهر ما يكون: (2650/ 1044) - انظر المسألة رقم (1068) هل على المولى منها عدة بعد انقضاء مدة الإيلاء.

1045 في مشروعية اللعان وهل تقع الفرقة به

(2651/ 1045) - أبو عبيدة عن جابر قال: «أتى رجل إلى رسول الله يقال له عاصم بن عدي الأنصاري فقال: يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يصنع؟ فكره النبي المسألة حتى عابها وبلغ

(1) ابن قدامة: نفسه

(2) أغلب الظن أن القائل هو جابر بن زيد. انظر هامش المسألة رقم (1041).

(3) الربيع: نفسه