الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٥٧883
كتاب النكاح والفرق الزوجية وما يترتب عنها والنفقة والرضاع ذلك بالرجل مبلغا عظيما، ثم أتاه بعد ذلك رجل يقال له عويمر العجلاني فسأل النبي عن المسألة بعينها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أنزلت [خ: نزلت] فيك وفي صاحبتك فاذهب فأت بها، فأتى بها، فتلاعنا، ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما»، قال الربيع: قال أبو عبيدة: لا تحل له أبدا وإن نكحت زوجا غير فمات عنها أو طلقها (1)
(2652/ 1045) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال: المتلاعنان [في م: الملاعنان] يفرق بينهما ولا يجتمعان أبدا (2).
(2653/ 1045) - حدثنا يزيد عن حبيب عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد قال: لا يجتمعان: لا يجتمعان أبدا (3)
-
(2654/ 1045) - وكان عثمان البتي لا يرى التلاعن ينقص شيئا من عصمة الزوجين حتى يطلق، وهذا قول لم يتقدمه أحد من الصحابة، على أن البتي قد استحب للملاعن أن يطلق بعد اللعان ولم يستحسنه قبل ذلك، فدل أن اللعان عنده قد أحدث حكما، وبقول عثمان قال جابر بن زيد فيما
عي
ذكره الطبري (4) (5)
(6)
(2655/ 1045) - … فقال جابر بن زيد وعثمان التيمي و … : لا يقع
باللعان فرقة البتة.
(1) الربيع: الجامع الصحيح، ج 02، ص 156، رقم 606.
(2) الربيع: الآثار، ص 38، رقم 70 / مرقون.
(3) مصنف ابن أبي شيبة، ج 04، ص 19، رقم 17373/ م أ. ابن قدامة: المغني، ج 08، ص 55// جف (4) لم أجده في تفسير الطبري ولا فيما طبع من تهذيب الآثار، ولعله فيما فقد منه
(5) القرطبي: التفسير، ج 12، ص 194/ م ت. العراقي: طرح التشريب، ج 07، ص 116/ جف. ابن حجر:
فتح الباري، ج 09، ص 447/ م أ.
(6) هكذا في الأصل.
(7) ابن القيم: زاد المعاد، مج 02، ج 4، ص 105.