الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٥٨884
آثار الإمام جابر بن زيد
الدليل:
قال ابن حجر: وذهب عثمان البتي أنه لا تقع الفرقة حتى يوقعها الزوج، واعتل بأن الفرقة لم تذكر في القرآن، ولأن ظاهر الأحاديث أن الزوج هو الذي طلق ابتداء (1).
4:
-1046 فيمن قذف امرأته ولم يرد ملاعنتها، هل تصلح له:
(2656/ 1046) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في رجل قذف امرأته ولم في م: فلم] يرد ملاعنتها؟ قال: لا بأس عليه في مجامعتها، ولا بأس عليه [غير موجودة في ت 1] في ذلك (2)
* في الرجل يقذف امرأته ثم يموت قبل أن يلاعنها:
-
- انظر المسألة رقم (1070) هل على المرأة عدة إذا قذفها زوجها ثم مات قبل أن يلاعنها، والمسألة رقم (1273) في حكم من قذف امرأته ثم مات أحدهما
قبل أن يتلاعنا
-
* هل يلاعن من قذف امرأته ثم طلقها:
- انظر المسألة رقم (1274) في حكم من قذف زوجته ثم طلقها.
1047 - هل بين المسلم والأمة والكتابية لعان:
(2657/ 1047) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال: ليس بين المسلم
والأمة والنصرانية لعان (3).
(1) ابن حجر: فتح الباري، ج 09، ص 447/ م أ. (2) الربيع: الآثار، ص 35، رقم 50 / مرقون. (3) الربيع: الآثار، ص 32، رقم 27 / مرقون.