موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٥٩

كتاب النكاح والفرق الزوجية وما يترتب عنها والنفقة والرضاع

885

1048 هل بين الزوج الحر وأم ولده لعان:

(2658/ 1048) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال: ليس بين أم الولد وزوجها لعان إذا كان حرا [غير موجودة في ت] (1).

1049 فيمن لاعن امرأته ثم كذب نفسه:

) 2659/ 1049) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال: إذا لاعن الرجل امرأته ثم كذب [في م: أكذب] نفسه في العدة لم يجتمعا (2)

(2660/ 1049) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في رجل أكذب نفسه بعد الملاعنة، قال: يلزمه الولد ولا [في م: فلا] يجتمعان أبدا (3)

أحكام العدة

1050 - هل تحسب العدة بالحيض أم بالأطهار

(2661/ 1050) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد: «أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض، فجاء عمر إلى رسول الله الله فسأله عما فعل فقال: مره أن يراجعها ويمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، فإن شاء أمسك وإن شاء طلق

قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله – عز وجل – أن يطلق لها النساء» (4) (2662/ 1050) الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في رجل طلق امرأته وهي حائض في كل النسخ: حايض]، قال: لا غير موجودة في م] تعتد بتلك الحيضة من أقرائها (5) (6)

(1) الربيع: الآثار، ص 43، رقم 2 (121) / مرقون. (2) الربيع: الآثار، ص 53، رقم 193 / مرقون. (3) الربيع: الآثار، ص 57، رقم 216 / مرقون.

(4) الربيع: الجامع الصحيح، ج 02، ص 138، رقم 529. (5) أي أن طلاقه نافذ، غير أن عدتها تبتدئ من الحيضة المقبلة. (6) الربيع: الآثار، ص 46، رقم 147 / مرقون.