موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٦٠

886

آثار الإمام جابر بن زيد

(2663/ 1050) - حدثنا أبو بكر قال نا عبد الصمد بن عبد الوارث عن همام عن مالك بن دينار عن جابر بن زيد قال: لا تعتد بتلك الحيضة (1)

(2664/ 1050) - من جابر بن زيد إلى نافع بن عبد الله:

وأما الذي ذكرت من رجل تزوج جارية لم تحض فطلقها بعد أن دخل بها فلم تحض حتى كان في آخر عدتها بعشرة أيام؛ فإنها تستأنف ثلاث حيض من يوم حاضت، ولا تعتد بشيء مما خلا (2)

(2665/ 1050) - المسألة الثامنة: وأما هل تلزم الزوجة المولى منها عدة أو ليس تلزمها فإن الجمهور على أن العدة تلزمها، وقال جابر بن زيد: لا تلزمها عدة إذا كانت قد حاضت في مدة الأربعة الأشهر ثلاث حيض

(3)

1051 - في أقل الحيض وأكثره:

(2666/ 1051) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: قال أنس بن مالك:

قال رسول الله: «أقل الحيض ثلاثة أيام، وأكثره عشرة أيام»

1052 - في علامة الطهر:

(4)

(2667/ 1052) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي قال: «لا تطهر المرأة من حيضها حتى ترى القصة البيضاء»، والقصَّةُ الجص؛ شبه الطهر ببياض الجص (5)

(1) مصنف ابن أبي شيبة، ج 04 ص 58، رقم 17759/ م أ.

(2) الإمام جابر: رسائل ر 07، ص 21 (02). (3) ابن رشد: بداية المجتهد، ج 02، ص 77/ م أ. ابن كثير: التفسير، ج 01، ص 269/ م ت.

(4) الربيع: الجامع الصحيح، ج 02، من 143، رقم 541.

(5) الربيع: نفسه، رقم 543.