موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٦١

كتاب النكاح والفرق الزوجية وما يترتب عنها والنفقة والرضاع

1053 - هل يجوز نكاح المرأة في عدتها

:

887

(2668/ 1053) - من جابر بن زيد إلى أبي عثمان عبد الملك بن المهلب: ذكرت في الذي سألتني من أمر الحيض إن تزوج على شيء من هذه الحالات تسأل كيف يصنع فيما عرف أنه خولف فيه الحق والسنة، فإنه ليس من امرأة نكحت في عدة إلا فرق بينهم، فإن أتى عليهم زمان لم يكره أن تعود مناكحة خولف فيها الحق والسنة على شيء من الحالات إلا ما لم يجامع أهله فقد يكون لهم مراجعة الحق (1)

1054 في التعريض للنكاح في العدة:

(2669/ 1054) - ومعنى اكنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ} (البقرة: 235)، عند بعض أن يدخل ويسلم عليها ويهدي إليها ولا يتكلم بشيء، وعن جابر بن زيد وغيره: كان الرجل يدخل على المعتدة فيُعرض لنكاح ويقول: إذا حلت عدتك وتطهرت تزوجتك، فنهى الله عن ذلك (2)

(2670/ 1054) - وانظر المسألة الآتية

1055 - فيمن قال لامرأة في عدتها لا أتزوج غيرك:

) 2671/ 1055) من جابر بن زيد إلى عنيفة:

وأما ما ذكرت من الميثاق قبل انقضاء العدة؛ لا أتزوج غيرك، فقد عزما العقدة، فذلك نكاح لا ينبغي، فإن نكحها بعد انقضاء العدة فرق بينهما ولم يعجبني مراجعتها وإن لا يكون تزوجها فوالله لتركها أحب إلي وكان ابن عباس

(1) الإمام جابر: رسائل، ر 16، ص 39 (03).

(2) اطفيش: شرح النيل، ج 06، ص 73.