موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٦٧

كتاب النكاح والفرق الزوجية وما يترتب عنها والنفقة والرضاع

893

القول الثالث:

(2688/ 1062) - إذا طلقها وهي ممن قد حاضت فارتفع حيضها لا تدري ما رفعه وقال الشافعي في الجديد: تكون في عدة أبدا حتى تحيض أو تبلغ سن الإياس [[ف]] تعتد حينئذ بثلاثة أشهر، وهذا قول جابر بن زيد و … (1)

الدليل للقول الثالث:

قال ابن قدامة:

لأن الاعتداد بالأشهر جعل بعد الإياس فلم يجز

قبله، وهذه ليست آيسة، ولأنها ترجو عود الدم فلم تعتد بالشهور كما لو تباعد حيضها لعارض (2)

1063 - فيمن طلق امرأته تطليقة فحاضت حيضة أو حيضتين ثم راجعها ثم طلقها قبل أن يمسها:

(2689/ 1063) - فإذا طلق الرجل امرأته تطليقة فحاضت حيضة أو حيضتين ثم راجعها ثم طلقها قبل أن يمسها ففيها قولان: أحدهما … أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عمرو بن دينار أنه سمع أبا الشعثاء يقول: تعتد أبا الشعثاء يقول: تعتد من يوم طلقها (3).

-1064 في المرأة تحيض بعد الإياس:

(2690/ 1064) - لعبد الملك بن المهلب من جابر بن زيد:

وأما ما ذكرت من المرأة تحيض بعد الإياس فإن أهل الحيض يختلف أمرهن، ربما عرض للمرأة انقطاع الحيض من غير كبر إلا ما يعرض من الداء، وربما رأت المرأة الدم من غير محيض، فإن عرف أنها ممن لا ينبغي أن تحيض وكان ذلك من

(1) ابن قدامة: المغني، ج 08، ص 90/ جف.

(2) ابن قدامة: نفسه

(3) الشافعي: الأم، ج 05، ص 259/ حف. ابن قدامة: المغني، ج 07، ص 411/ جف.