موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٦٨

894

غير

آثار الإمام جابر بن زيد

عادة تجري عليها في مستأنف الأمور فعدة الشهور والإياس بتزيجها [ولا بأس بتزويجها] (1) وإن كان حيضا ورأت ورأى الناس أنها ممن لا تيأس من المحيض فعدة الحيض فإن الله جعل لذلك مقادير (2)

كان مثلها من

1065 - هل على المرأة عدة إذا مات زوجها ولم يفرض (لم يسم) لها صداقا: (2691/ 1065) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ثم مات؛ قال: لا صداق لها، وعليها العدة، ولها الميراث. وقال أبو علي: إجماع [في م: إجماعا] من الفقهاء أن لها صداق نسائها أو من أهل بيتها، وروي ذلك عن ابن مسعود أن لها الصداق، قال: لو نجد ذلك [في م: هذا] عن ابن مسعود وعن ثقة [في م: عن ابن مسعود عن ثقة] لأخذنا به (3) (2692/ 1065) -[[الـ] ربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ثم مات، فقال: لا صداق لها، وعليها العدة، ولها الميراث؛ قال ضمام: فقلت لأبي الشعثاء: إن ناسا يزعمون أن ابن مسعود: ابن عباس - قال: لها الميراث وعليها العدة ولها الصداق، قال: لو نجد هذا عن ابن مسعود: ابن عباس - عن ثقة لأخذنا به (قال غيره: لعل هذا الرد على المسألة الأولى) (4).

1066 - هل تعمّد المرأة إذا طلقت قبل الدخول بها وزوجها مريض:

(2693/ 1066) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في رجل طلق امرأته وهو مريض قبل أن يدخل بها، قال لها نصف الصداق، ولا ميراث لها، ولا عدة عليها (5).

(1) هكذا في الأصل.

(2) الإمام جابر: رسائل، ر 16، ص 39 (03). (3) الربيع: الآثار، ص 29، رقم 04 / مرقون.

(4) ابن جعفر: الجامع، ج 05 ص 379. الكندي: بيان الشرع، ج 51 - 52، ص 70. الكندي: المصنف، ج 34، ص 23. العوتي: الضياء، ج 08، ص 416. الكندي: بيان الشرع، ج 47 - 48، ص 101.

(5) الربيع: الآثار، ص 31، رقم 22 / مرقون.