موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٦٩

كتاب النكاح والفرق الزوجية وما يترتب عنها والنفقة والرضاع

895

(2694/ 1066) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في رجل تزوج امرأة وهو مريض ثم طلقها ولم يدخل عليها [في م: قبل أن يدخل بها]؟ قال: لها نصف الصداق، ولا عدة عليها، ولا ميراث لها (1)

(2695/ 1066) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في رجل تزوج امرأة في مرضه ولم يفرض لها ثم طلقها في مرضه [في م: مرضها] قبل أن يدخل بها، قال: لا ميراث لها، ولا عدة عليها، ولا صداق لها (2)

* في عدة المطلقة ثلاثا:

-

- انظر المسألة رقم (1080) هل للمطلقة ثلاثا النفقة والسكنى وأين تعتد

1067 - في عدة المختلعة:

•

(2696/ 1067) - الخلعة لا تكون أبدا إلا برضا الزوج، … ،، وفي قول آخر: بانت منه امرأته [[بغير]] تطليقة، وللزوج ما اشترط،

- يعني لجابر بن زيد

-

(3)

وعليها العدة كاملة إن كان دخل بها، وإن لم يكن دخل بها فلا عدة عليها

1068 - هل على المولى منها عدة بعد انقضاء مدة الإيلاء حسب ما توفر من نصوص فإن لجابر في هذه المسألة ثلاثة أقوال:

القول الأول:

(2697/ 1068) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في الإيلاء إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة [في ت 1 وم: باينة] (5).

(1) الربيع: الآثار، ص 34، رقم 44 / مرقون. (2) الربيع: الآثار، ص 54، رقم 201/ مرقون. (3) في الأصل: غير.

(4) أبو الحواري: التفسير، ج 6، ص 32 - 33.

(5) الربيع: الآثار، ص 45، رقم 138/ مرقون. العوتي: الضياء، ج 10، ص 68. الكندي: بيان الشر

ج 51 - 52، ص 383.