الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٦٩كتاب النكاح والفرق الزوجية وما يترتب عنها والنفقة والرضاع
895
(2694/ 1066) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في رجل تزوج امرأة وهو مريض ثم طلقها ولم يدخل عليها [في م: قبل أن يدخل بها]؟ قال: لها نصف الصداق، ولا عدة عليها، ولا ميراث لها (1)
(2695/ 1066) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في رجل تزوج امرأة في مرضه ولم يفرض لها ثم طلقها في مرضه [في م: مرضها] قبل أن يدخل بها، قال: لا ميراث لها، ولا عدة عليها، ولا صداق لها (2)
* في عدة المطلقة ثلاثا:
-
- انظر المسألة رقم (1080) هل للمطلقة ثلاثا النفقة والسكنى وأين تعتد
1067 - في عدة المختلعة:
•
(2696/ 1067) - الخلعة لا تكون أبدا إلا برضا الزوج، … ،، وفي قول آخر: بانت منه امرأته [[بغير]] تطليقة، وللزوج ما اشترط،
- يعني لجابر بن زيد
-
(3)
وعليها العدة كاملة إن كان دخل بها، وإن لم يكن دخل بها فلا عدة عليها
1068 - هل على المولى منها عدة بعد انقضاء مدة الإيلاء حسب ما توفر من نصوص فإن لجابر في هذه المسألة ثلاثة أقوال:
القول الأول:
(2697/ 1068) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في الإيلاء إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة [في ت 1 وم: باينة] (5).
(1) الربيع: الآثار، ص 34، رقم 44 / مرقون. (2) الربيع: الآثار، ص 54، رقم 201/ مرقون. (3) في الأصل: غير.
(4) أبو الحواري: التفسير، ج 6، ص 32 - 33.
(5) الربيع: الآثار، ص 45، رقم 138/ مرقون. العوتي: الضياء، ج 10، ص 68. الكندي: بيان الشر
ج 51 - 52، ص 383.