الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٧٤900
آثار الإمام جابر بن زيد
قال الربيع: عارضيها ما بين مقدمي أذنيها إلى خديها من اللحي الأسفل).
(2713/ 1072) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن أم سلمة زوج قالت: «جاءت امرأة إلى رسول الله الله فقالت: يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفتكحلها؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا -
النبي
ثلاثا -، ثم قال: إنما هي أربعة أشهر وعشرا، وكانت إحداكن في الجاهلية ترم بالبعرة عند رأس الحول.». قال الربيع: كانت المرأة في الجاهلية إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشًا، ولا تمس طيبا، وتلبس شر ثيابها، حتى تمر عليها سنة، ثم تؤتى بحمار أو شاة أو طير فتقتض خ: فتفتض] به فقلما تقتض: خ: تفتض] بشيء إلا مات، ثم تخرج فتُعْطَى بعرة فتَرْمي بها، ثم تُرَاجِعُ ما شاءت من طيب وغيره، ومعنى تقتض
(2)
خ: تفتض] به أي تمسح به، والحفش طرف الخص والله أعلم 2
1073 في المتوفى عنها زوجها هل لها أن تخرج في عدتها:
حسب ما توفر من نصوص فإن لجابر في هذه المسألة قولين:
القول الأول:
(2714/ 1073) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال: المتوفى عنها زوجها تنتقل (3)
(2715/ 1073) - حدثنا أبو بكر قال نا ابن عيينة عن عمرو عن عطاء وأبي
(4)
الشعثاء في المتوفى عنها قالا: تخرج.
(1) الربيع: نفسه، رقم 537
(2) الربيع: نفسه، رقم 538
•
(3) الربيع: الآثار، ص 40، رقم 93 / مرقون.
(4) مصنف ابن أبي شيبة، ج 04، ص 156، رقم 18875/ م أ. ابن حزم: المحلى، ج 10، ص 80/ جف،
ج 10، ص 285/ م أ.