الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٧٥كتاب النكاح والفرق الزوجية وما يترتب عنها والنفقة والرضاع 901
القول الثاني:
(2716/ 1073) - سعيد قال نا سفيان - سفيان بن عيينة – عن عمرو - عمرو بن دينار - عن عطاء وجابر بن زيد فى المتوفى حدثنا عنها قال (1): لا تخرج (2)
(2717/ 1073) - وانظر المسألة الآتية.
1074 أين تعتد المتوفى عنها زوجها:
(2718/ 1074) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري قال: كانت أختي الفريعة بنت مالك جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة، مِنْ أجل أن زوجها خرج في طلب عبيد له أبقوا، حتى إذا كانوا بطرف القدوم لحقهم فقتلوه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ترجع إلى أهلها فقالت: إن زوجي لم يتركني في مسكن يملكه ولا ترك لي نفقة، فأذن لها بالخروج، حتى إذا كانت بالحجرة دعاها فدعيت له فقال لها: كيف قلت؟ فردت عليه القصة، فقال لها: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله؛ قال: فاعتدت فيه أربعة أشهر وعشرا» (3)
(2719/ 1074) - والمميتة تعتد حيث شاءت، وهو قول عطاء وجابر بن زيد والحسن وروي عن علي وابن عباس وعائشة (4).
(1) قال محقق سنن سعيد بن منصور حبيب الرحمن الأعظمي: أمر الناسخ قلمه على اللام مرارا وأداره عليها كأنه يطمسه، فإذا فرضت اللام مطموسة صار الكلام: قالا: تخرج، وقد أخرج ابن حزم … (2) سعيد بن منصور: كتاب السنن، ج 01، ص 360 - 361، رقم 1352/ م أ. سنن سعيد بن منصور، ج 01، ص 319، رقم 1352 دار الكتب العلمية. ابن حزم: المحلى، ج 10، ص 84/ حف، ج 10، ص 287/ م أ.
(3) الربيع: الجامع الصحيح، ج 2، ص 142، رقم 539. (4) العوتي: الضياء، ج 10، ص 175، 181. البغوي: شرح السنة، ج 09، ص 303. ابن قدامة: للمغني ج 08