موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٧٧

كتاب النكاح والفرق الزوجية وما يترتب عنها والنفقة والرضاع

903

(2721/ 1075) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال: عدة الحام المتوفى عنها زوجها آخر الأجلين، وإن كان قد مضى من ها شهر أو شهران [في م: شهرين] ثم مضت بعد ذلك أربعة أشهر وعشر [في ت 2: وعشرا] انقضت عدتها [غير موجودة في ت] (1).

القول الثاني؛ تنقضي عدتها بوضع الحمل:

(2722/ 1075) - وأما أولات الأحمال فقال إسماعيل بن إسحاق: أكثر

"

العلماء والذي مضى عليه العمل أنها إذا وضعت حملها فقد انقضت عدتها وخالف في ذلك علي وابن عباس - رضي الله تعالى عنهما الله تعالى عنهما -، وروي عن ابن عباس الرجوع في ذلك، ويؤيد ذلك أن أصحابه عطاء وعكرمة وجابر بن زيد

قالوا كقول الجماعة (2)

1076 - في عدة امرأة المفقود:

حسب النصوص المتوفرة فإن لجابر في هذه المسألة قولين:

القول الأول:

(2723/ 1076) - الربيع عن مام عن أبي الشعثاء قال: إذا فقد الرجل في حرق [في م: حرب] أو غرق تتربص امرأته أربع سنين، ثم يُدعا أولياء [في ت 1 وم: أوليا] المفقود فيطلقون على صاحبهم، ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا ثم تتزوج؟.

(2724/ 1076) - حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن سعيد عن جعفر بن أبي وحشية عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد قال: تذاكر ابن عباس وابن عمر امرأة المفقود فقالا جميعا: تربص أربع سنين، ثم يطلقها ولي زوجها، ثم

(1) الربيع: الآثار، ص 38، رقم 78 / مرقون. الهواري: التفسير، ج 04، ص 374.

(2) العيني: عمدة القاري، مج 10، ج 20، ص 304.

(3) الربيع: الآثار، ص 48، رقم 163 / مرقون.