الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٧٧كتاب النكاح والفرق الزوجية وما يترتب عنها والنفقة والرضاع
903
(2721/ 1075) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال: عدة الحام المتوفى عنها زوجها آخر الأجلين، وإن كان قد مضى من ها شهر أو شهران [في م: شهرين] ثم مضت بعد ذلك أربعة أشهر وعشر [في ت 2: وعشرا] انقضت عدتها [غير موجودة في ت] (1).
القول الثاني؛ تنقضي عدتها بوضع الحمل:
(2722/ 1075) - وأما أولات الأحمال فقال إسماعيل بن إسحاق: أكثر
"
العلماء والذي مضى عليه العمل أنها إذا وضعت حملها فقد انقضت عدتها وخالف في ذلك علي وابن عباس - رضي الله تعالى عنهما الله تعالى عنهما -، وروي عن ابن عباس الرجوع في ذلك، ويؤيد ذلك أن أصحابه عطاء وعكرمة وجابر بن زيد
قالوا كقول الجماعة (2)
1076 - في عدة امرأة المفقود:
حسب النصوص المتوفرة فإن لجابر في هذه المسألة قولين:
القول الأول:
(2723/ 1076) - الربيع عن مام عن أبي الشعثاء قال: إذا فقد الرجل في حرق [في م: حرب] أو غرق تتربص امرأته أربع سنين، ثم يُدعا أولياء [في ت 1 وم: أوليا] المفقود فيطلقون على صاحبهم، ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا ثم تتزوج؟.
(2724/ 1076) - حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن سعيد عن جعفر بن أبي وحشية عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد قال: تذاكر ابن عباس وابن عمر امرأة المفقود فقالا جميعا: تربص أربع سنين، ثم يطلقها ولي زوجها، ثم
(1) الربيع: الآثار، ص 38، رقم 78 / مرقون. الهواري: التفسير، ج 04، ص 374.
(2) العيني: عمدة القاري، مج 10، ج 20، ص 304.
(3) الربيع: الآثار، ص 48، رقم 163 / مرقون.