موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٧٨

904

آثار الإمام جابر بن زيد

لها (1)

تربص أربعة أشهر وعشرا ثم تذاكرا النفقة فقال ابن عمر: لها النفقة في ماله لحبسها نفسها في سببه، فقال ابن عباس: ليس كذلك؛ إذا تجحف بالورثة ولكنها تأخذ عليه في ماله فإن قدم فذلك لها عليه في ماله، وإلا فلا شيء (2725/ 1076) - حدثنا سعيد قال نا أبو عوانة عن أبي بشر عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد عن ابن عباس وابن عمر أنهما قالا: تنتظر امرأة المفقود أربع سنين؛ قال ابن عمر: ينفق عليها في الأربع سنين من مال زوجها لأنها حبست نفسها عليه، وقال ابن عباس: إذا أجحف ذلك بالورثة ولكن تستدين فإن جاء أخذت من ماله وإن غاب قضت نصيبها من الميراث، وقالا جميعا: ينفق عليها بعد الأربع سنين أربعة أشهر وعشرا من جميع المال (2) (2726/ 1076) - روى أبو عبيد في كتابه عن يزيد عن سعيد بن أبي عروبة عن جعفر بن أبي وحشية عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد: أنه شهد ابن عباس وابن عمر - رضي الله عنهما - تذاكرا امرأة المفقود فقالا: تربص بنفسها أربع سنين ثم تعتد عدة الوفاة، ثم ذكروا النفقة فقال ابن عمر: لها نفقتها لحبسها نفسها عليه، وقال ابن عباس: إذا يضر ذلك بأهل الميراث، ولكن لتنفق فإن قدم أخذته من ماله، وإن لم يقدم فلا شيء لها (3)

زوجها

القول الثاني:

(2727/ 1076) - حدثنا يزيد بن هارن عن حبيب عن عمرو بن هاني قال: سئل جابر بن زيد عن امرأة غاب زوجها عنها زمانا لا تعلم له بموت

(1) مصنف ابن أبي شيبة، ج 04، ص 143، رقم 18730/ م أ. الزيلعي: نصب الراية، ج 03، ص 472/ م أ، ج 04، ص 386/ حف. ابن حجر: الدراية في تخريج أحاديث الهداية، ج 02، ص 143/ م أ، تلخيص الحبير، ج 03، ص 237/ م أ. (2) سعيد بن منصور: كتاب السنن، ج 01، ص 451، رقم 1756/ م أ، سنن سعيد بن منصور، ج 01، ص 402، رقم 1756 دار الكتب العلمية. ابن حزم: المحلى، ج 10، ص 135/ م أ.

(3) البيهقي: السنن الكبرى، ج 07 ص 445، رقم 15346/ م أ. ابن حجر: تلخيص الحبير، ج 03،

ص 237/ م أ.

،