الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٧٩كتاب النكاح والفرق الزوجية وما يترتب عنها والنفقة والرضاع
905
ولا حياة، قال: تَرَبَّصُ حتى تعلم حي هو أم ميت -: قال: ليس لها أن
تتزوج حتى يتبين موته
-
(1)
1077 في المتعة للمطلقة ومقدارها:
(2728/ 1077) - اختلفوا في الضمير المتصل بقوله: {وَمَتَّعُوهُنَّ من المراد به النساء، فقال ابن عباس وابن عمر وجابر بن زيد و … : المتعة واجبة للمطلقة قبل البناء والفرض، ومندوبة في حق غيرها (2)
(2729/ 1077) - قيل: إن جابر بن زيد متع بخمسين درهما. -: وقال ضمام: قد متع جابر - جابر بن زيد – بخمسين در هما (3).
(2730/ 1077) - مسألة: قال أبو سفيان في رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها و لم يفرض عليه لها مهر، فزعم أن أبا الشعثاء طلق امرأته عمرة ولم يدخل بها و لم يفرض لها مهرا فمتعها بخمسين در هما
(4)
(2731/ 1077) - في رجل تزوج امرأة ولم يفرض عليه لها مهرا ثم مات عنها أو طلق وكان أبو الشعثاء يقول: لا مهر لها، وكذلك إن طلقها ولم يدخل بها، وقال: لها متعة ولا مهر لها في الطلاق ولا في الموت، قال الله تعالى: و لا جُنَاحَ عَلَيْكُمُ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاء مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ} (البقرة: 236). قال ضمام: قلت لأبي الشعثاء: إن أناسا يزعمون أن
(1) مصنف ابن أبي شيبة، ج 03، ص 521، رقم 16713/ م أ. الزيلعي: نصب الراية، ج 03، ص 473/ م أ، ج 04، ص 388/ جف.
(2) القرطبي: التفسير، ج 03، ص 200/ م ت.
(3) ابن جعفر: الجامع، ج 06، ص 215. الكندي: بيان الشرع ج 47 - 48، ص 103، 514، 527. الكندي: المصنف، ج 34، ص 16. العوتي: الضياء، ج 08، ص 369، 412. اطفيش: شرح النيل
ج 07، ص 387.
(4) الكندي: بيان الشرع، ج 47 - 48، ص 514.