موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٨٠

906

آثار الإمام جابر بن زيد

ابن عباس كان يقول: لها الميراث وعليها العدة ولها الصداق، قال: لو نجد هذا عن ابن عباس عن ثقة لأخذنا به (1).

1078 - في وجوب نفقة المرأة على الرجل:

(2732/ 1078) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي أنه «أذن لهند بنت عتبة وقد شكت إليه زوجها أبا سفيان بن حرب أنه قطع عنها وعن أولادها النفقة والكسوة أن تأخذ من ماله بغير إذن» (2).

(2733/ 1078) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال: على الرجل نفقة امرأته حتى ينتهي إليها طلاقه، لأنها لا تقدر على التزويج (3)

(2734/ 1078) - وقال (4): أرسل الغطريف بدراهم يصالح بها امرأته وتبريه مما عليه بقي [في م: من بقية ما عليه] من صداقها ويطلقها – وكان قد أساء إليها في م: عليه] وحبس ما عنده عنها وتزوج عليها ما عنده عنها وتزوج عليها -، فقال [في م: زقال] أبو الشعثاء خذوها فأعطوها من زوجها الذي أساء إليها لنفقتها [في م: للنفقة] (5). 1079 - هل تقدر النفقة:

(2735/ 1079) - والجمهور قالوا: لا يحفظ عن أحد الصحابة قط من تقدير النفقة؛ لا بمد ولا رطل .... فالذي دل عليه القرآن والسنة أن الواجـ الكفارات والنفقات هو الإطعام لا التمليك، وهذا هو الثابت عن الصحابة -

رضي

الله

عنهم

-

6 …

وأما التابعون فثبت ذلك عن وجابر بن زيد و …

والأسانيد عنهم بذلك في أحكام القرآن لإسماعيل بن إسحاق (6)

(1) الكندي: المصنف، ج 34، ص 23.

(2) الربيع: الجامع الصحيح، ج 02، ص 155، رقم 599. (3) الربيع: الآثار، ص 47 رقم 152 / مرقون. (4) أغلب الظن أنه محبوب بن الرحيل حسب أول مسألة في السياق (5) الربيع: الآثار، ص 61، رقم S 9) بعد 233 / مرقون. (6) ابن القيم: زاد المعاد، مج 02، ج 04، ص 145 146.

في