الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٨١كتاب النكاح والفرق الزوجية وما يترتب عنها والنفقة والرضاع
1080 - هل للمطلقة ثلاثا النفقة والسكنى وأين تعتد:
907
(2736/ 1080) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: «طلق أبو عمرو بن حفص زوجته وهو غائب طلاقا باتا، فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته، فقال: أما والله مالك علينا شيء، فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له، فقال: ليس لك عليه من نفقة، فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك، ثم قال: تلك امرأة يغشاها أصحابي، اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك، فإذا حللت [خ: أحللت] فآذنيني، فلما حلت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم بن هشام خطباني، فقال لها رسول الله: أما أبو جهم يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، ولكن انكحي أسامة بن زيد؛ قالت: فكرهته [خ: قال فكرهته]، ثم قال لها: أنكحي بن زيد؛ قالت: فنكحته فجعل الله فيه خيرا [في نسخة القطب: خيرا
فلا
أسامة
كثيرا] فاغتبطت به» (1)
(2737/ 1080) وأما المطلقة ثلاثا ففيها اختلاف، وحكي عن جابر وابن عباس أنه لا سكنى لها ولا نفقة إن لم تكن حاملا، والحجة في ذلك حديث فاطمة بنت قيس فإنها قالت: «طلقني زوجي ثلاثا فلم يجعل لي رسول الله و سكنى ولا نفقة) (2).
1081 - هل للمختلعة نفقة:
(2738/ 1081) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال: ليس
للمختلعة نفقة (3)
(1) الربيع: الجامع الصحيح، ج 2، ص 139، رقم 532.
(2) العوتي: الضياء، ج 10، ص 179.
(3) الربيع: الآثار، ص 48، رقم 162 / مرقون.