موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٨٢

908

آثار الإمام جابر بن زيد

1082 - هل للمتوفى عنها زوجها حاملا كانت أم غير حامل النفقة والسكنى: (2739/ 1082) الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء أنه قال [غير موجودة في ت]: الحامل المتوفى عنها زوجها نفقتها من نصيبها (1)

(2740/ 1082) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في رجل مات وترك امرأته حاملا [في م: حامل]، قال: إن أرضعته وكان لابنه مال كان ذلك في

ماله (2)

(2741/ 1082) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في حر تحته أمة فمات وهي حامل: فلا [في م: ولا] نفقة لها (3)

(2742/ 1082) - ولا نفقة للحامل المتوفى عنها زوجها بإجماع إلا قول شاذ عزب عنه، وعن جابر أنه قال: حبسها الميراث، ولا ينفق عليها من مال الذي في بطنها حتى تضعه، فإن وضعته أنفق عليها من ماله (4).

(2743/ 1082) - ولا سكنى ولا نفقة للمميتة في مال الزوج حاملا كانت أم غير حامل، وحكي ذلك عن ابن عباس وابن الزبير وجابر (5) والحسن. …

(6)

(2744/ 1082) - واختلفوا في السكنى للمعتدة عن الوفاة، وللشافعي فيه قولان؛ أحدهما: لا سكنى لها وتعتد حيث شاءت، وهو قول علي و … ،

وجابر بن زيد

(7)

(1) الربيع: الآثار، ص 38، رقم 77/ مرقون. (2) الربيع: الآثار، ص 47، رقم 151 / مرقون (3) الربيع: الآثار، ص 58، رقم 225 / مرقون.

(4) العوتبي: الضياء، ج 10، ص 161، 176، 179. (5) لم أجد ما ينفي كونه أبا الشعثاء.

(6) العوتي: نفسه، ص 175.

(7) البغوي: شرح السنة، ج 09 ص 303.