الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٨٢908
آثار الإمام جابر بن زيد
1082 - هل للمتوفى عنها زوجها حاملا كانت أم غير حامل النفقة والسكنى: (2739/ 1082) الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء أنه قال [غير موجودة في ت]: الحامل المتوفى عنها زوجها نفقتها من نصيبها (1)
(2740/ 1082) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في رجل مات وترك امرأته حاملا [في م: حامل]، قال: إن أرضعته وكان لابنه مال كان ذلك في
ماله (2)
(2741/ 1082) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في حر تحته أمة فمات وهي حامل: فلا [في م: ولا] نفقة لها (3)
(2742/ 1082) - ولا نفقة للحامل المتوفى عنها زوجها بإجماع إلا قول شاذ عزب عنه، وعن جابر أنه قال: حبسها الميراث، ولا ينفق عليها من مال الذي في بطنها حتى تضعه، فإن وضعته أنفق عليها من ماله (4).
(2743/ 1082) - ولا سكنى ولا نفقة للمميتة في مال الزوج حاملا كانت أم غير حامل، وحكي ذلك عن ابن عباس وابن الزبير وجابر (5) والحسن. …
(6)
(2744/ 1082) - واختلفوا في السكنى للمعتدة عن الوفاة، وللشافعي فيه قولان؛ أحدهما: لا سكنى لها وتعتد حيث شاءت، وهو قول علي و … ،
وجابر بن زيد
(7)
(1) الربيع: الآثار، ص 38، رقم 77/ مرقون. (2) الربيع: الآثار، ص 47، رقم 151 / مرقون (3) الربيع: الآثار، ص 58، رقم 225 / مرقون.
(4) العوتبي: الضياء، ج 10، ص 161، 176، 179. (5) لم أجد ما ينفي كونه أبا الشعثاء.
(6) العوتي: نفسه، ص 175.
(7) البغوي: شرح السنة، ج 09 ص 303.