موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٨٣

كتاب النكاح والفرق الزوجية وما يترتب عنها والنفقة والرضاع

909

1083 - في نفقة امرأة المفقود أو الغائب، وهل لها أن تطالبه إذا عاد أو تطالب الورثة بما أنفقت:

(2745/ 1083) - حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن سعيد عن جعفر بن أبي وحشية عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد قال: تذاكر ابن عباس وابن عمر امرأة المفقود فقالا جميعا: تربص أربع سنين، ثم يطلقها ولي زوجها، ثم تربص أربعة أشهر وعشرا، ثم تذاكرا النفقة فقال ابن عمر: لها النفقة في ماله لحبسها نفسها في سببه، فقال ابن عباس: ليس كذلك؛ إذا تجحف بالورثة، ولكنها تأخذ عليه في ماله، فإن قدم فذلك لها عليه في ماله، وإلا فلا شيء لها (1)

(2746/ 1083) - حدثنا سعيد قال نا أبو عوانة عن أبي بشر عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد عن ابن عباس وابن عمر أنهما قالا: تنتظر امرأة المفقود أربع سنين؛ قال ابن عمر: ينفق عليها في الأربع سنين من مال زوجها لأنها نفسها عليه، وقال ابن عباس: إذا أجحف ذلك بالورثة، ولكن تستدين فإن جاء زوجها أخذت ماله

حبست

من، وإن غاب قضت نصيبها من الميراث، وقالا جميعا: ينفق

عليها بعد الأربع سنين أربعة أشهر وعشرا من جميع المال (2)

(2747/ 1083) - روى أبو عبيد في كتابه عن يزيد عن سعيد بن أبي عروبة عن جعفر بن أبي وحشية عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد: أنه شهد ابن عباس وابن عمر - رضي عنهما – تذاكرا امرأة المفقود فقالا: تربص بنفسها أربع سنين ثم تعتد عدة الوفاة، ثم ذكروا النفقة فقال ابن عمر: لها نفقتها لحبسها نفسها

الله

(1) مصنف ابن أبي شيبة، ج 04، ص 143، رقم 18730/ م أ. الزيلعي: نصب الراية، ج 03، ص 472/ م أ، ج 04، ص 386/ جف. ابن حجر: الدراية في تخريج أحاديث الهداية، ج 02، ص 143/ م أ. تلخيص الحبير، ج 03، ص 237 / م أ. (2) سعيد بن منصور: كتاب السنن، ج 01، ص 451، رقم 1756/ م أ، سنن سعيد بن منصور، ج 01، ص 402، رقم 1756 دار الكتب العلمية. ابن حزم: المحلى، ج 10، ص 135/ م أ.