موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٨٤

910

آثار الإمام جابر بن زيد

عليه، وقال ابن عباس: إذا يضر ذلك بأهل الميراث، ولكن لتنفق فإن قدم أخذته ماله، وإن لم يقدم فلا شيء لها (1)

من

(2748/ 1083) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في امرأة يكون زوجها غائبا [في ت 1 وم: غايب] فتتدين [في كل النسخ: فتدين] وتنفق على نفسها وتطلبه على ذلك، قال: لها أن تأخذه بذلك (2)

(5)

(2749/ 1083) - قال أبو الشعثاء (3): في المرأة التي يكون زوجها غائبا فيدان وتنفق على نفسها فتطلب بذلك، قال: لها أن تأخذ بذلك (4). (2750/ 1083 - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال: إذا قدم المفقود فما أنفقت امرأته في أربع سنين فهو له لازم (2751/ 1083) - مسألة: وسألته عن امرأة غاب عنها زوجها ولم يترك لها نفقة ثم قدم وطلبت منه -: إليه - النفقة، قال أبو نوح: إن كانت قد استدانت عليه في نفسها فهو عليه، وإن [[كانت]] أرجت - أرحت -

بغزلها وما رزق الله يوما بيوم فليس عليه شيء، وإن كان الأعور يرى ذلك.

(1) البيهقي: السنن الكبرى، ج 07، ص 445، رقم 15346/ م أ. ابن حجر: تلخيص الحبير، ج 03، ص 237 / م).

(2) الربيع: الآثار، ص 54، رقم 202 / مرقون.

(3) قال محقق الكتاب: في أ، ب: فقال أبو الشعثاء: خذوها واعطوها امرأته التي أساء إليها لنفقتها. قال غيره: إذا كان هذا على غير فريضة ثابتة لما مضى فقد ألزمه أبو الشعثاء نفقة ما مضى وإنه ليحلو في نفسي عند الإساءة. [[يبدو أن هذا الكلام تتمة لسطرين مذكورين في المتن، وهذا مستنتج من السياق فليتأمل في الكتاب]].

ومن غيره: ربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في المرأة التي يكون زوجها غائبا فتدان وتنفق على نفسها فيطلبه بذلك، قال لها أن يأخذه بذلك هذا نقص في الأصل).

(4) ابن جعفر: الجامع، ج 04، ص 182

•

(5) الربيع: الآثار، ص 33، رقم 35 / مرقون.

(6) في الأصل: كان.

(7) هكذا في الأصل.