موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٩٧

كتاب المعاملات

1098 - في أصناف من المعاملات فيها البركة:

923

(2788/ 1098) - روى الربيع (1) عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي الله قال: «ثلاث فيهن البركة البيع إلى أجل، والمقارضة، وخلط البر بالشعير للبيت لا للبيع»، وذكره ابن ماجه بإسناد فيه ضعف (2).

1099 في المماكسة في البيع والشراء وباقي المعاملات:

(2789/ 1099) - حدثنا محمد بن أحمد قال ثنا عبد الله بن محمد البغوي قال ثنا نصر بن علي قال ثنا زياد بن الربيع عن صالح الدهان أن جابر بن زيد: كان لا يماكس في ثلاث: في الكراء إلى مكة، وفي الرقبة يشتريها للعتق، وفي الأضحية؛ وقال: كان جابر بن زيد لا يماكس في كل شيء يتقرب به إلى الله عز وجل (3).

1100 - في لزوم الفقير:

(2790/ 1100) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن مسعود يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لزوم الفقير حرام، والمدعي ما ليس له والمنكر لما خ: ما] عليه كافران (4).

1101 - في مطل الغني: (2791/ 1101) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مطل الغني ظلم» (5)

(1) لعل الحديث مروي في جامع أبي صفرة أو غيره مما فقد، إذ لم أهتد إليه في الجامع الصحيح ولا في آثار الربيع (روايات الربيع عن ضمام ولا في المدونة، أو هو وهم من المؤلف.

(2) اطفيش: شرح النيل، ج 10، ص 300. (3) أبو نعيم: حلية الأولياء، ج 03، ص 87/ م أ. أبو الفرج: صفوة الصفوة، ج 03، ص 237، رقم 501/ م أ.

(4) الربيع: الجامع الصحيح، ج 2، ص 153، رقم 591.

(5) الربيع: نفسه، ص 155، رقم 598.