موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٩٨

924

-1102

11 - في تضييع المال:

آثار الإمام جابر بن زيد

(2792/ 1102) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: بلغني أن رسول الله: «نهى عن قيل وقال، وعن تضييع المال»، قال الربيع: قال أبو عبيدة: قيل وقال هو المزاح والخنا من القول، وتضييع المال هو أن لا يقف الرجل على نفسه في البيع والشراء، ولا يحوط ماله من الضيعة، والله أعلم

-1103 في إتلاف الدرهم الزيف:

(1)

(2793/ 1103) - حدثنا أبو بكر قال حدثنا زياد بن الربيع عن صالح الدهان عن جابر بن زيد أنه: كان إذا وقع في يده درهم [[ستوق]] كسره وقال: ما يحل أن يغر به مسلم (3).

(2794/ 1103) - حدثنا احمد بن محمد بن سنان قال ثنا أبو العباس السراج قال ثنا أبو معمر صالح بن حرب قال ثنا خالد بن زيد الهدادي قال ثنا صالح الدهان قال: إن جابر بن زيد كان إذا وقع في يده در هم ستوق کسره ورمي لئلا يغري به مسلما (4)

يعني

1104 - في الغش:

(2795/ 1104) - أبو عبيدة عن جابر عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ألا ومن غشنا فليس منا، ومن لم يرحم صغيرنا و لم يوقر كبيرنا فليس منا» يعني

ليس بولي لنا (5).

(1) الربيع نفسه، ص 148، رقم 567.

(2) غير موجودة في الأصل، والسوق: الزَّيْفُ. ابن منظور: لسان العرب، مادة ستق.

(3) مصنف ابن أبي شيبة، ج 04، ص 536، رقم 22911/ م أ.

(4) أبو نعيم: حلية الأولياء، ج 03، ص 88/ م أ.

(5) الربيع: نفسه، ص 152، رقم 582.